responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 485
870 - وَله عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن، مثلا بِمثل. وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن، مثلا بِمثل، فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رَبًّا ".
871 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَأبي هُرَيْرَة: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتعْمل رجلا عَلَى خَيْبَر فَجَاءَهُ بِتَمْر جنيب، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أكُلّ تمر خَيْبَر هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا وَالله يَا رَسُول الله إِنَّا لنأخذ الصَّاع من هَذَا بالصاعين، والصاعين بِالثَّلَاثَةِ! فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: [فَلَا تفعل] بِعْ الْجمع بِالدَّرَاهِمِ [ثمَّ ابتع بِالدَّرَاهِمِ] جنيباً، وَقَالَ فِي الْمِيزَان مثل ذَلِك ". وَلمُسلم: " وَكَذَلِكَ الْمِيزَان " مُتَّفق عَلَيْهِ.
872 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يُعلم مكيلتها، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر ".
873 - وَعَن معمر بن عبد الله: " أَنه أرسل غُلَامه بِصَاع قَمح فَقَالَ [بِعْهُ ثمَّ

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست