responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 484
وَقَالَ: (عَلَى شَرطهمَا)) . وَزَاد: " إِن أيسرها مثل أَن ينْكح الرجل أمه! ! وأربا الرِّبَا عرض الرجل الْمُسلم ".
868 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل، وَلَا تشفوا بَعْضهَا عَلَى بعض، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبا مِنْهُمَا بناجز " مُتَّفق عَلَيْهِ.
869 - وَعَن أبي الْأَشْعَث عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، مثلا بِمثل، سَوَاء بِسَوَاء، يدا بيد، فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم، إِذا كَانَ يدا بيد " رَوَاهُ مُسلم.

اسم الکتاب : المحرر في الحديث المؤلف : ابن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست