responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمع بين الصحيحين المؤلف : الحميدي، ابن أبي نصر    الجزء : 1  صفحة : 390
وَفِي رِوَايَة زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن الْأسود عَن جُنْدُب قَالَ: شهِدت الْأَضْحَى مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَلم يعد أَن صلى وَفرغ من صلَاته وَسلم، فَإِذا هُوَ يرى لحم أضاح قد ذبحت قبل أَن يفزع من صلَاته، فَقَالَ:
من كَانَ ذبح قبل أَن يُصَلِّي - أَو نصلي - فليذبح مَكَانهَا أُخْرَى ".

أَفْرَاد مُسلم
629 - الأول: عَن الْحسن الْبَصْرِيّ، وَعَن أنس ابْن سِيرِين عَن جُنْدُب قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " من صلى الصُّبْح فَهُوَ فِي ذمَّة الله، فَلَا يطلبنكم الله من ذمَّته بشيءٍ، فَإِنَّهُ من يَطْلُبهُ من ذمَّته بِشَيْء يُدْرِكهُ، ثمَّ يكبه على وَجهه فِي نَار جَهَنَّم ".
قَالَ مُسلم بعد أَن ذكر حَدِيث أنس بن سِيرِين: فِي حَدِيث الْحسن عَن جُنْدُب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهَذَا، وَلم يذكر: " يكبه فِي نَار جَهَنَّم ".
وَقَالَ أَبُو مَسْعُود:
فِي حَدِيث الْحسن عَن جُنْدُب: " فَانْظُر يَا ابْن آدم، لَا يطلبنك الله من ذمَّته بِشَيْء " وَلَيْسَ هَذَا فِيمَا عندنَا من كتاب مُسلم مَذْكُورا، وَقد ذكره البرقاني فِي رِوَايَته من طَرِيق الْحسن عَن جُنْدُب.
630 - الثَّانِي عَن أبي عمرَان الْجونِي عَن جُنْدُب قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " قَالَ رجلٌ: وَالله لَا يغْفر الله لفُلَان. فَقَالَ الله عز وَجل: {من ذَا الَّذِي يتألى عَليّ أَلا أَغفر لفُلَان؟ إِنِّي غفرت لَهُ، وأحبطت عَمَلك} .
631 - الثَّالِث: عَن عبد الله بن الْحَارِث النجراني قَالَ: حَدثنِي جندبٌ قَالَ: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل أَن يَمُوت بخمسٍ وَهُوَ يَقُول: " إِنِّي أَبْرَأ إِلَى الله أَن يكون لي

اسم الکتاب : الجمع بين الصحيحين المؤلف : الحميدي، ابن أبي نصر    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست