اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 530
السَّجْدَتَيْنِ مِنْ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إيمَاءً, وَلِابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ1
318 - حَدِيثُ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَرِكَابُهُ[2] أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
319 - حَدِيثُ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ صَلَّوْا إلَى جِهَتَيْنِ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَكَذَا[3] وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
1 رواه ابن خزيمة في صحيحه "2/253" رقم "1270" ورواه ابن حبان في الإحسان "6/266" رقم "523 2" وأحمد "3/332، 379، 388- 389" وعبد الرزاق رقم "2 452".
وأبو داود "2/9" كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر الحديث 12271".
والترمذي "2/182" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به الحديث "351". والبيهقي في سننه "2/5". [2] أخرجه أبو داود "1/391" كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة حديث "1225" وأحمد "3/203" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "374" والبيهقي "2/5" كتاب الصلاة، كلهم من طريق عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة عن أنس بن مالك به.
وقال النووي في " المجموع " "3/215": رواه أبو داود، بإسناد حسن ا. هـ.
وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل حديث "26" والنسائي "2/60" كتاب المساجد باب الصلاة على الحمار حديث "741" عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
وأخرجه البخاري "2/671" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الحمار حديث "1100" ومسلم "3/227- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "41/702" وأبو عوانة "2/345" والبيهقي "2/5" كتاب الصلاة: باب الدليل على أباحة ذلك، من طريق همام ثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب- يعني عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله لم أفعله. [3] أخرجه البخاري "2/65" كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة الحديث "403" وأطرافه في "4488، 4490، 4493، 4494، 7251".
ورواه مسلم "3/12" كتاب المساجد باب تحويل القبلة رقم "526" والترمذي "2/170" في الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة رقم "341" والنسائي "2/61- 62" كتاب القبلة، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.
وأحمد "2/613,16".
والدارمي "1/281" كتاب الصلاة، باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.
وابن خزيمة في صحيحه الحديث "435" والشافعي في المسند "1/64" وفي الأم "2/113".
وابن حبان في صحيحه "4/616" الحديث "1715". والبيهقي "2/2، 11".
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 530