اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 412
هُرَيْرَةَ وَفِيهِ: "إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ" وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ تَقَدَّمَ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَقَدَّمَ الْجَمِيعُ
قَوْلُهُ: اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ[2][3] انْتَهَى يُشِيرُ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ إلَى قِصَّةِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى[4] أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَمَّمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ {فَلَمْ [5] تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إذَا بَرُدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟
وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ الْمَنْعُ وَلَا الْجَوَازُ فِي ذَلِكَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُمْ ضِدُّ مَا وَرَدَ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [1] أخرجه أحمد في المسند "2/313، 314". [2] في الأصل: الجنب. [3] زاد في الأصل: لي لم يختلف في تيمم الحائض. [4] تقدم تخريجه من حديث عمار بن ياسر في الصحيحن. [5] في الأصل: فان لم.
1- بَابُ المسح على الخفين 1
215 - حديث أبي بَكْرَةَ2 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولياليهن [1] المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول مسحت الشيء بالماء مسحاً إذا أمررت اليد عليه، والمسح على الخفين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وجه مخصوص فقولنا: "إصابة" يشمل ما لو كانت بيده بأن أمر بيده وهي مبتلة على الخف، أو قطر الماء عليه منها، أو وضعها عليه من غير إمرار، وهي مبتلة، أو غيرها كأن أصاب المطر الخف فابتل مع نية لابسه المسح لذلك.
وتولنا: "للخف الشرعي" يخرج إصابتها لغيره، سواء كان ذلك الغير خفاً غير شرعي، أو لم يكن خفاً. وقولنا: "على وجه مخصوص" إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة، وإلى النية، ولو حكماً بأن يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين بدلاً عن غسلهما، فخرج ما لم يكن كذلك.
والخف لغة مجمع فرش البعير "والفرش للبعير كالحافر للفرس" وقد يكون للنمام، سؤوا بينهما للتشابه، وجمعه: أخفاف كقفل وأقفال، والخف أيضاً واحد الخفاف التي تلبس، وجمعه: خفاف ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير، وفي " اللسان" أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضاً، ويقال: نخفف الرجل إذا لبس الخف في رجليه. وخف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه، والخف....=
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 412