responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 411
عَمِيرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ يونس وأحمد بن سعد بن أَبِي مَرْيَمَ
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ[1] أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ منك, فقال: "لا أبلغه" انتهى والله أعلم.
213 - حَدِيثُ[2] أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ" هُوَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ" [3] وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إعَادَتِهَا مُنْفَرِدًا أَمَّا إنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَعَهُمْ وَكَذَا إذَا كَانَ إمَامَ قَوْمٍ فَصَلَّى مَعَ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِقَوْمِهِ كَقِصَّةِ مُعَاذٍ[4] وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
214 - حَدِيثُ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [5] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي

[1] أخرجه الطبراني في "الكبير" "12/238"، حديث "2987 1"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/268"، وعزاه لأحمد وللطبراني في الكبير، قال: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
[2] في الأصل: حديث: قوله.
[3] أخرجه أحمد "2/41,19"، وأبو داود "1/389": كتاب الصلاة: باب إذا صلى في جماعة وأدرك جماعة أيعيد، الحديث "579"، والنسائي "2/114": كتاب الإقامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، الدارقطني "1/145" كتاب الصلاة: باب لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، الحديث "1"، وابن أبي شيبة "2/278- 279"، وابن خزيمة "3/69" رقم "1641"، وابن حبان "4/57"، رقم "2389"، وابن عبد البر في "التمهيد" "4/244" وأبو نعيم في "الحلية" "8/385"،
من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين". وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
وقال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح كما في "نصب الراية" "2/148".
وأخرجه البيهقي "2/303": كتاب الصلاة: باب لا إعادة للصلاة إذا صلاها في جماعة.
[4] أخرجه البخاري "2/226": كتاب الأذان: باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، حديث "700"، ومسلم "2/419- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاء" حديث "180- 465"، وأخرجه أحمد "3/308"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، حديث "599، 600"، والنسائي "2/102"، حديث "835"، وابن خزيمة "1/26"، حديث "521"، من طريق عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره.
[5] أخرجه البخاري "13/264": كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "7288"، ومسلم "4/1831": كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك، حديث "130، 131- 1337"، وأخرجه أحمد "2/258، 428، 517"، والنسائي "5/110، 111": كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج، حديث "2619"، والدارقطني "2/281": كتاب الحج، حديث "204"، وابن خزيمة "4/129"، حديث "2508"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/326": كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.
اسم الکتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست