اسم الکتاب : الترغيب والترهيب لقوام السنة المؤلف : الأصبهاني، إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 256
فصل
قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:
أحدهما: يمنع الإجزاء.
والآخر: يوجب الكراهة.
فأما ما يمنع الإجزاء فهو العمى والعور والجرح البين، والمريضة البين مرضها والعجفاء.
391م- وفي حديث عبيد بن فيروز قلت للبراء -رضي الله عنه-: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال: فما كرهته منه فدعه ولا تحرمه على أحد.
قال أهل اللغة: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو جذع، فإذا دخل في السنة الثالثة فهو ثني، وقيل: اسم الجذع يقع عليه قبل أن يثني بسنة. والأثناء أن ينبت له سن، والجذع من الضأن ينزو فيلقح. ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنياً. ويقال له عند ذلك: مسن ومسنة.
391- روي أن ابن المبارك اشترى فرساً بأربعة آلاف فأنفدها إلى طرسوس فقيل له: لو اشتريت بدله عشرة أفراس قال: الناقد بصير
392- أخبرنا أبو الحسين الذكواني، أنبأ أحمد بن موسى الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر -رضي الله عنه- قال:
-[257]-
((أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فقدم علي -رضي الله عنه- من اليمن فأشركه في بدنه بالثلث، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاً وستين بدنة وأمر علياً -رضي الله عنه- فنحر أربعاً وثلاثين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فطبخت فأكلا من اللحم وحسيا من المرق)) .
قال سفيان: وأهل العربية يقولون: وحسوا.
اسم الکتاب : الترغيب والترهيب لقوام السنة المؤلف : الأصبهاني، إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 256