مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التحقيق في مسائل الخلاف
المؤلف :
ابن الجوزي
الجزء :
1
صفحة :
489
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْضُوا وَقَدْ رَوَى جمَاعَة عَن أبي هُرَيْرَة ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي ذِئْب وإِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ ومَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَكثر وأقوى ثمَّ يحملهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فَأَتِمُّوا قَضَاءً
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تَتَكَرَّرُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلَ مَسَاجِدِ الدروب ويجوز ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِ الْأَسْوَاقِ الَّتِي يتَكَرَّر فِيهَا لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
755 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدثنِي سُلَيْمَان الْبَاجِيّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ مَنْ يَتْجَرُ عَلَى هَذَا أَوْ يتَصَدَّق على هَذَا فل يُصَلِّي مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
756 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دخل رجل فصلى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَقُومُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُول وأَحَادِيثه مُنكرَة يحدث بِالْأَبَاطِيلِ
757 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ مِحْجَنٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صَلِّ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَاحْتَجَّ الْخَصْمُ بِقَوْلِهِ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَجَوَابِهِ
مَسْأَلَة التَّرْتِيبُ مُسْتَحَقٌّ فِي قَضَاء الْفَوَائِت وإِن كَثُرَتْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُسْتَحَقُّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك من الْخَمْسِ فَمَا دُونَ كَقَوْلِنَا وَفِيمَا زَادَ كَقَوْلِهِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
اسم الکتاب :
التحقيق في مسائل الخلاف
المؤلف :
ابن الجوزي
الجزء :
1
صفحة :
489
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir