responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 411
مَسْأَلَةٌ الْإِغْمَاءُ لَا يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاة قل أَو أَكثر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ يَوْمًا وَلَيْلَة لم يسْقط وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي تسْقط الصَّلَاةَ
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام وَعُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمَا قَضَيَا مَا فَاتَ حَالَ الْإِغْمَاءِ وَكَذَلِكَ قَالَ عِمْرَانُ وَسَمُرَةُ
وَقَالَ عَطَاءٌ يَقْضِي صَلَاتَهُ كُلَّهَا
وَرَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا وَأَعَادَ صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ فَحَسْبُ
وَأُغْمِيَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَقْضِ
وَقَالَ النَّخَعِيُّ يُعِيدُ صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَلَا يُعِيدُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ
وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتَيْنِ فَلَا إِعَادَةَ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَعَادَهَا وَلَا يعرف من ذَلِكَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا إِلَّا مَا

اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست