responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 370
حَنِيفَةَ لَا تُسَنُّ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ
488 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صُدْقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ حرَام بْنِ حَكِيمٍ وَمَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
489 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَارُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أسررت بِقِرَاءَتِي فاقرؤوا مَعِي وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِي أَحَدٌ الاعْتَمَادُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى هَذَا فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ زَكَرِيَّا وكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ
احْتَجُّوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا
قُلْنَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَقُلْ كَذَا غَيْرُ حَجَّاجٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَة مِنْهُم شُعْبَة وسعيد وَغَيْرَهُمَا فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهَ نَهَاهُمْ عَن الْقِرَاءَة وحجاج لَا يَحْتَجُّ بِهِ
مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ لَنَا ثَلَاثَةٌ أَحَادِيثَ

اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست