responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 146
ولَيْسَ احْتِجَاجُنَا بِقَوْلِهِ فَلْيَنْتَثِرْ إِنَّمَا احْتِجَاجُنَا بِقَوْلِهِ فَلْيَسْتَنْشِقْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ يُقَالُ اسْتَنْثَرَ إِذَا حَرَّكَ النثرة وَهُوَ طَرْفُ الْأَنْفِ لِإِخْرَاجِ الْفَضْلَةِ وَذَلِكَ لَا يَجِبُ
وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة وهُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بكرَة بْنِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ كَذَّابًا وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَلَمْ أَرَ فِي ذكره هَهُنَا فَائِدَةً احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَقد سبق هَذَا الحَدِيث
والثَّانِي
129 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ

اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست