responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 142
طَرِيقٌ آخَرُ
122 - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِرْدَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ وذكر اسْم الله تطهر جسده كُله وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوضِع الْوضُوء
وَبِمَا قَالَ الْخَصْمُ فَهَذَا حُجَّتُنَا لِأَنَّهُ حكم بِطَهَارَة الْأَعْضَاء مَعَ التَّسْمِيَة قُلْنَا الْبدن جمعية مُحدث بِدَلِيل أَنه لَا يجوز مس الْمُصحف بصدره ومَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَعْضِ الْبَدَنِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ

اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست