responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 362
الْمُعْتَكف أَن لَا يعود مَرِيضا، (وَلَا يشْهد جَنَازَة) ، وَلَا يمس امْرَأَة، وَلَا يُبَاشِرهَا، وَلَا يخرج [لحَاجَة] إِلَّا إِلَى مَا لَا بُد مِنْهُ،، [وَلَا اعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْم] وَلَا اعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسْجِد جَامع ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق، عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ عِنْد اللَّيْث، عَن عقيل عَنهُ بِزِيَادَة فِي أَوله قبل قَوْلهَا: (" وَالسّنة " وَفِيه) : " وَالسّنة فِيمَن اعْتكف أَن يَصُوم " فَزعم بَعضهم أَنه من قَول بعض الروَاة.
(697) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " التمسوها فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان، لَيْلَة الْقدر فِي تاسعة تبقى [فِي

اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست