responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 361
(فصل فِي الِاعْتِكَاف)
(693) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اعْتكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله عَزَّ وَجَلَّ ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده.
(694) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر ثمَّ دخل مُعْتَكفه ... الحَدِيث " وهما عِنْد مُسلم.
(695) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا اعْتكف يُدني إليَّ رَأسه فأرجله، وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان ". (رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ ") .
(696) وعنها (أَنَّهَا) رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " السّنة عَلَى

اسم الکتاب : الإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست