responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله المؤلف : العباد، عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 142
يرثون بالفرض، والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يُعطَى فرضه، ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء، وإلاَّ سقطوا.

الحديث الرابع والأربعون
عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الرَّضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة" خرَّجه البخاري ومسلم.
1 جاء في القرآن الكريم تحريم الأمَّهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ، وجاءت السنَّة بهذا الحديث وما في معناه بأنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة، فكلُّ ما حرُم بالنَّسب يحرم بالولادة مثلُه، فإذا ارتضع طفلٌ من امرأة صارت أمًّا له من الرضاعة وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمُّها وجداتها أمهاتٍ له من الرضاعة، وإخوانها أخوالاً له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة، وأيضاً يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أباً له من الرضاعة، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، وأمُّه وجداتُه أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماماً وعمَّات له من الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أب من الرضاعة، وهكذا كلُّ ما حرُم من النسب فإنَّه يحرم ما يماثله من الرضاعة.

اسم الکتاب : فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله المؤلف : العباد، عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست