responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله المؤلف : العباد، عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 141
الذكور منهم بالميراث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضاً إخوة لأب، فإنَّ الإخوة لأب لا يرثون؛ وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعصيباً مع الغير؛ لثبوت السنَّة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري (6741) ، و (6742) ، فيكون ذلك مستثنى من حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر"؛ لأنَّ الشقيقات أقربُ إلى الميت من الإخوة لأب.
4 فائدة ذِكر الذَّكر بعد الرجل في قوله: "فلأولى رجل ذكر" أنَّ الرَّجل هو الذي يكون كبيراً وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظ"ذكر" لبيان أنَّ الميراث منوطٌ بالذكورة لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك مَن يكون كبيراً جدًّا ومن يكون صغيراً جدًّا.
5 مِمَّا يُستفاد من الحديث:
1 كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.
2 تقديم من يرث بالفرض فيُعطى ميراثه، وما بقي يكون لِمَن يرث بغير تقدير.
3 بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجدِّ بالميراث دون الإخوة؛ لأنَّه أصل، والإخوة يرثون كلالة، والجدُّ مثل الأب، فيستقلُّ بالميراث دونهم، وأيضاً يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشرَّكة؛ لأنَّ الإخوة لأم

اسم الکتاب : فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله المؤلف : العباد، عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست