responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 379
عَادَتُهُ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ لِيَتَوَافَقَا وَمِنْ لَازِمِ جِمَاعِهِنَّ فِي السَّاعَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ عَوْدُ الْجِمَاعِ كَمَا تَرْجَمَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّسَاءِ وَأَشَارَ فِيهِ إِلَى أَنَّ الْقَسْمَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّة وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْوُجُوبُ وَيَحْتَاجُ مَنْ قَالَ بِهِ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ كَمَا اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَحْصُلُ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ إِقْبَالِهِ مِنْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ بِمَنْ يَخْرُجُ سَهْمُهَا فَإِذَا انْصَرَفَ اسْتَأْنَفَ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ أَلْيَقُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَذَا الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَقَعُ قَبْلَ وُجُوبِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ تَرَكَ بَعْدَهَا وَأغْرب بن الْعَرَبِيِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَصَّ نَبِيَّهُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا أَنَّهُ أَعْطَاهُ سَاعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَزْوَاجِهِ فِيهَا حَقٌّ يَدْخُلُ فِيهَا عَلَى جَمِيعِهِنَّ فَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ثُمَّ يَسْتَقِرُّ عِنْدَ مَنْ لَهَا النَّوْبَةُ وَكَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنْ اشْتَغَلَ عَنْهَا كَانَتْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَيَحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتِ مَا ذَكَرَهُ مُفَصَّلًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مَا أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقُوَّةِ علىالجماع وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الْبِنْيَةِ وَصِحَّةِ الذُّكُورِيَّةِ وَالْحِكْمَةُ فِي كَثْرَةِ أَزْوَاجِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَةً يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ وَمِنْ ثَمَّ فَضَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَاقِيَاتِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بن التِّينِ لِقَوْلِ مَالِكٍ بِلُزُومِ الظِّهَارِ مِنَ الْإِمَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّائِدَتَيْنِ عَلَى التِّسْعِ مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَى الْجَمِيعِ لَفْظَ نِسَائِهِ وَتعقب بِأَنَّ الْإِطْلَاقَ الْمَذْكُورَ لِلتَّغْلِيبِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَيْسَ فِيهِ حجَّة لما ادّعى وَاسْتدلَّ بِهِ بن الْمُنِيرِ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْحُرَّةِ بَعْدَ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ بَيْنَهُمَا وَلَا غَيْرِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ الِاسْتِحْبَابُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ

(قَوْلُهُ بَابُ غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ)
أَيْ بِسَبَبِهِ وَفِي الْمَذْيِ لُغَاتٌ أَفْصَحُهَا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ ثُمَّ بِكَسْرِ الذَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ أَوْ تَذَكُّرِ الْجِمَاعِ أَوْ إِرَادَتِهِ وَقَدْ لَا يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ

[269] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ السُّلَمِيُّ قَوْلُهُ مَذَّاءٌ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنَ الْمَذْيِ يُقَالُ مَذَى يَمْذِي مِثْلُ مَضَى يَمْضِي ثُلَاثِيًّا وَيُقَالُ أَيْضًا أَمْذَى يُمْذِي بِوَزْنِ أَعْطَى يُعْطِي رُبَاعِيًّا قَوْلُهُ فَأَمَرْتُ رَجُلًا هُوَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَزَادَ فِيهِ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ قَوْلُهُ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ بن الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَوْلُهُ تَوَضَّأْ هَذَا الْأَمْرُ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمِقْدَادَ سَأَلَ لِنَفْسِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ لِمُبْهَمٍ أَوْ لِعَلِيٍّ فَوَجَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِطَابَ إِلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ حَاضِرَ السُّؤَالِ فَقَدْ أَطْبَقَ أَصْحَابُ الْمَسَانِيدِ وَالْأَطْرَافِ عَلَى إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مُسْنَدِ عَلِيٍّ وَلَوْ حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ لَأَوْرَدُوهُ فِي مُسْنَدِ الْمِقْدَادِ وَيُؤَيِّدهُ مَا

الحَدِيث الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذا قَالَ الرجل لِأَخِيهِ كَافِر فقد بَاء بهَا أَحدهمَا وَقَالَ عِكْرِمَة بن عمار عَن يحيى عَن عبد الله بن يزِيد سمع أَبَا سَلمَة سمع أَبَا هُرَيْرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ يحيى بن أبي كثير مُدَلّس يشبه أَن يكون وَقَول عِكْرِمَة أولى لِأَنَّهُ زَاد رجلا وَهُوَ ثِقَة قلت قد أخرج البُخَارِيّ طَرِيق عِكْرِمَة تَعْلِيقا فَهُوَ عِنْده على الِاحْتِمَال وَالله أعلم الحَدِيث الثَّالِث وَالتِّسْعُونَ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ أخرج البُخَارِيّ عَن إِسْحَاق عَن أبي الْمُغيرَة قَالَ حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ قَالَ حَدثنَا الزُّهْرِيّ عَن حميد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم من حلف مِنْكُم فَقَالَ فِي حلفه بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ قَالَ وَلم يقل فِيهِ أحد عَن الْأَوْزَاعِيّ حَدثنِي الزُّهْرِيّ إِلَّا أَبُو الْمُغيرَة وَقد رَوَاهُ الْوَلِيد وَعمر بن عبد الْوَاحِد عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ مُعَنْعنًا وَرَوَاهُ بشر بن بكر عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ بَلغنِي عَن الزُّهْرِيّ قَالَ وَأَبُو الْمُغيرَة وَبشر بن بكر صدوقان إِلَّا أَن بشرا كَانَ يعرض عَن مثل هَذَا قلت وَرَوَاهُ عقبَة بن عَلْقَمَة الْبَيْرُوتِي عَن الْأَوْزَاعِيّ كَمَا قَالَ بشر بن بكر سَوَاء ورويناه فِي الْجُزْء الثَّالِث من حَدِيث أبي الْعَبَّاس الْأَصَم قَالَ حَدثنَا الْعَبَّاس بن الْوَلِيد بن مرْثَد عَن عقبَة بِهِ وَهَذَا من الْمَوَاضِع الدقيقة وَلَكِن الحَدِيث فِي الأَصْل صَحِيح عَن الزُّهْرِيّ وَقد أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث معمر وَعقيل عَنهُ وَالله أعلم الحَدِيث الرَّابِع وَالتِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مَا ملخصه أَن الشَّيْخَيْنِ أخرجَا حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ الْمَرْء مَعَ من أحب وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَيْضا والطريقان محفوظان عَن الْأَعْمَش قلت فَلَا معنى لاستدراكه الحَدِيث الْخَامِس وَالتِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن بن الْمسيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ مَا اسْمك قَالَ حزن وَأخرجه من حَدِيث هِشَام بن يُوسُف عَن بن جريج عَن عبد الحميد بن جُبَير عَن سعيد بن الْمسيب أَن جده حزنا وَهَذَا مُرْسل وَكَذَا قَالَ قَتَادَة وَعلي بن زيد وبن سعيد بن الْمسيب قلت هَذَا على مَا قَرَّرْنَاهُ فِيمَا قبل أَن البُخَارِيّ يعْتَمد هَذِه الصِّيغَة إِذا حفت بهَا قرينَة تَقْتَضِي الِاتِّصَال وَلَا سِيمَا وَقد وَصله الزُّهْرِيّ صَرِيحًا فَأخْرج الْوَجْهَيْنِ على الِاحْتِمَال وَالله أعلم وَقد رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن بن جريج فَقَالَ فِيهِ عَن أَبِيه عَن جده أَيْضا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيقه من كتاب الدَّعْوَات الحَدِيث السَّادِس وَالتِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا حَدِيث عبيد الله بن عمر عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذا أَوَى أحدكُم إِلَى فرَاشه فلينفضه وَقد اخْتلف فِيهِ على عبيد الله فَرَوَاهُ جمَاعَة من أَصْحَابه هَكَذَا وَرَوَاهُ يحيى الْقطَّان وبن الْمُبَارك وَغير وَاحِد عَن عبيد الله لم يَقُولُوا عَن أَبِيه وَكَذَا رَوَاهُ مَالك وبن عجلَان عَن

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست