مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فتح الباري
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
373
(
قَوْلُهُ بَابُ هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
)
أَيِ الَّذِي فِيهِ مَاءُ الْغُسْلِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا أَيْ خَارِجَ الْإِنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ أَيْ مِنْ نَجَاسَةٍ وَغَيْرِهَا غَيْرِ الْجَنَابَةِ أَيْ حُكْمِهَا لِأَنَّ أَثَرَهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ قَذَرٌ وَأَمَّا حُكْمُهَا فَقَالَ الْمُهَلَّبُ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى أَنَّ يَدَ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ نَظِيفَةً جَازَ لَهُ إِدْخَالُهَا الْإِنَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَعْضَائِهِ نَجِسًا بِسَبَبِ كَوْنِهِ جُنُبًا قَوْله وَأدْخل بن عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ أَيْ أَدْخَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي الْوَقْتِ يَدَيْهِمَا بِالتَّثْنِيَةِ قَوْلُهُ فِي الطَّهُورِ بِفَتْحِ أَوله أَي المَاء الْمعد للاغتسال وَأثر بن عُمَرَ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِمَعْنَاهُ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَهُ قَبْلَ التَّطَهُّرِ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَنْزِلَا عَلَى حَالَيْنِ فَحَيْثُ لَمْ يَغْسِلْ كَانَ مُتَيَقِّنًا أَنْ لَا قَذَرَ فِي يَدِهِ وَحَيْثُ غَسَلَ كَانَ ظَانًّا أَوْ مُتَيَقِّنًا أَنَّ فِيهَا شَيْئًا أَوْ غَسَلَ لِلنَّدْبِ وَتَرَكَ لِلْجَوَازِ وَأَثَرُ الْبَرَاءِ وَصَلَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَطْهَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُوهَا وَهُمْ جُنُبٌ قَوْلُهُ وَلَمْ يَرَ بن عمر وبن عَبَّاس أما أثر بن عُمَرَ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِمَعْنَاهُ وَأَمَّا أَثَرُ بن عَبَّاس فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَيْضًا عَنْهُ وَتَوْجِيهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ الْجَنَابَةَ الْحُكْمِيَّةَ لَوْ كَانَتْ تُؤَثِّرُ فِي الْمَاءِ لَامْتَنَعَ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْإِنَاءِ الَّذِي تَقَاطَرَ فِيهِ مَا لَاقَى بَدَنُ الْجُنُبِ مِنْ مَاءِ اغْتِسَالِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا لَمْ يَرَ الصَّحَابِيُّ بِذَلِكَ بَأْسًا لِأَنَّهُ مِمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَكَانَ فِي مَقَامِ الْعَفْوِ كَمَا رَوَى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ وَمَنْ يَمْلِكُ انْتِشَارَ الْمَاءِ إِنَّا لَنَرْجُوَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا
[261] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ زَادَ مُسْلِمٌ بن قَعْنَبٍ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا وَلِكَرِيمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ وَهُوَ بن حُمَيْدٍ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ سَعِيدٍ شَيْئًا وَالْقَاسِمُ هُوَ بن مُحَمَّدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَتْنُ فِي بَابِ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مَعَ مُغَايَرَةٍ فِي آخِرِهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَيْ لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ وَلِأَبِي عوَانَة وبن حبَان من طَرِيق بن وَهْبٍ عَنْ أَفْلَحَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِيهِ وَتَلْتَقِي بَعْدَ قَوْلِهِ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ تَخْتَلِفُ فِيهِ أَيْدِينَا يَعْنِي حَتَّى تَلْتَقِيَ وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِهِ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ يَعْنِي وَتَلْتَقِي وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَتَلْتَقِي مُدْرَجٌ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا كُنَّا نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا فَلَعَلَّ الرَّاوِيَ قَالَ وَتَلْتَقِي بِالْمَعْنَى وَمَعْنَى تَخْتَلِفُ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَرِفُ تَارَةً قَبْلَهَا وَتَغْتَرِفُ هِيَ تَارَةً قَبْلَهُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي زَادَ النَّسَائِيُّ وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ دَعِي لِي وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ اغْتِرَافِ الْجُنُبِ مِنَ الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّطَهُّرِ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَلَا بِمَا يَفْضُلُ مِنْهُ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ انْغِمَاسِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ إِنَّمَا هُوَ لِلتَّنْزِيهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُسْتَقْذَرَ لَا لِكَوْنِهِ يَصِيرُ نَجِسًا بِانْغِمَاسِ الْجُنُبِ فِيهِ لِأَنَّهُ لافرق بَيْنَ جَمِيعِ بَدَنِ الْجُنُبِ وَبَيْنَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَأَمَّا تَوْجِيهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِلتَّرْجَمَةِ فَلِأَنَّ الْجُنُبَ لَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ لِيَغْتَرِفَ بِهَا قَبْلَ ارْتِفَاعِ حَدَثِهِ لِتَمَامِ الْغُسْلِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ يَدِهِ
حميد عَن جرير أَن كَانَ بن حميد حفظ وَوَصلهَا أَيْضا الثَّوْريّ وهشيم وَأما حَدِيث سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن أبي مجلز فَلَا مُخَالفَة بَينه وَبَين حَدِيث أبي هَاشم عَنهُ لِأَن رِوَايَة التَّيْمِيّ لحَدِيث على غير رِوَايَة أبي هَاشم لحَدِيث أبي ذَر فهما حديثان مُخْتَلِفَانِ وَبِهَذَا يجمع بَينهمَا وينتفي الِاضْطِرَاب وَالله أعلم تَنْبِيه قَوْله وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث سُلَيْمَان التَّيْمِيّ وهم وَإِنَّمَا هُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ الحَدِيث الثَّالِث وَالسَّبْعُونَ قَالَ الْخَطِيب أخرج البُخَارِيّ عَن مَسْرُوق عَن أم رُومَان رَضِي الله عَنْهَا وَهِي أم عَائِشَة طرفا من حَدِيث الْإِفْك وَهُوَ وهم لم يسمع مَسْرُوق من أم رُومَان رَضِي الله عَنْهَا لِأَنَّهَا توفيت فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لمسروق حِين توفيت سِتّ سِنِين قَالَ وخفيت هَذِه الْعلَّة على البُخَارِيّ وأظن مُسلما فطن لهَذِهِ الْعلَّة فَلم يُخرجهُ لَهُ وَلَو صَحَّ هَذَا لَكَانَ مَسْرُوق صحابيا لَا مَانع لَهُ من السَّمَاعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالظَّاهِر أَنه مُرْسل قَالَ ورأيته فِي تَفْسِير سُورَة يُوسُف من الصَّحِيح عَن مَسْرُوق قَالَ سَأَلت أم رُومَان فَذكره قَالَ وَهُوَ من رِوَايَة حُصَيْن عَن شَقِيق عَن مَسْرُوق وحصين اخْتَلَط فَلَعَلَّهُ حدث بِهِ بعد اخْتِلَاطه وَقد رَأَيْته من رِوَايَة أُخْرَى عَنهُ عَن شَقِيق عَن مَسْرُوق قَالَ سُئِلت أم رُومَان فَلَعَلَّ قَوْله فِي رِوَايَة البُخَارِيّ سَأَلت تَصْحِيف من سُئِلت وَقَالَ بن عبد الْبر رِوَايَة مَسْرُوق عَن أم رُومَان مُرْسلَة وَتَبعهُ القَاضِي عِيَاض وتبعهما جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين المقلدين للخطيب وَغَيره وَعِنْدِي أَن الَّذِي وَقع فِي الصَّحِيح هُوَ الصَّوَاب وَالرَّاجِح وَذَلِكَ أَن مُسْتَند هَؤُلَاءِ فِي انْقِطَاع هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ مَا رُوِيَ عَن عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَن أم رُومَان مَاتَت سنة سِتّ وَأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حضر دَفنهَا وَقد نبه البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْأَوْسَط وَالصَّغِير على أَنَّهَا رِوَايَة ضَعِيفَة فَقَالَ فِي فَصْلِ مَنْ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ قَالَ عَليّ بن زيد عَن الْقَاسِم مَاتَتْ أُمُّ رُومَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ سِتٍّ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَفِيه نظر وَحَدِيث مَسْرُوق أسْند أَي أصح إِسْنَادًا وَهُوَ كَمَا قَالَ وَقد جزم إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الْحَافِظ بِأَن مسروقا إِنَّمَا سمع من أم رُومَان فِي خلَافَة عمر وَقَالَ أَبُو نعيم الْأَصْفَهَانِي عَاشَتْ أُمُّ رُومَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم دهرا قلت وَمِمَّا يدل على ضعف رِوَايَة عَليّ بن زيد بن جدعَان مَا ثَبت فِي الصَّحِيح من رِوَايَة أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي الله عَنْهُمَا أَن أَصْحَاب الصّفة كَانُوا نَاسا فُقَرَاء فَذكر الحَدِيث فِي قصَّة أضياف أبي بكر وَفِيه قَالَ قَالَ عبد الرَّحْمَن إِنَّمَا هُوَ أَنه وَأمي وامرأتي وخادم بيتنا الحَدِيث وَأم عبد الرَّحْمَن هِيَ أم رُومَان لِأَنَّهُ شَقِيق عَائِشَة وَعبد الرَّحْمَن إِنَّمَا أسلم بعد سنة سِتّ وَقد ذكر الزبير بن بكار من طَرِيق بن عُيَيْنَة عَن عَليّ بن زيد أَن إِسْلَام عبد الرَّحْمَن كَانَ قبل الْفَتْح وَكَانَ الْفَتْح فِي رَمَضَان سنة ثَمَان فَبَان ضعف مَا قَالَ عَليّ بن زيد فِي تَقْيِيد وَفَاة أم رُومَان مَعَ مَا اشْتهر من سوء حفظه فِي غير ذَلِك فَكيف تعل بِهِ الرِّوَايَات الصَّحِيحَة الْمُعْتَمدَة وَالله أعلم الحَدِيث الرَّابِع وَالسَّبْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ عَن القعْنبِي وَعبد الله بن يُوسُف وَغَيرهمَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يسير وَعمر مَعَه الحَدِيث فِي نزُول سُورَة الْفَتْح مُرْسلا وَقد وَصله قراد وَغَيره عَن مَالك قلت بل ظَاهر رِوَايَة البُخَارِيّ الْوَصْل فَإِن أَوله وَإِن كَانَ صورته صُورَة الْمُرْسل فَإِن بعده مَا يُصَرح بِأَن الحَدِيث لأسلم عَن عمر فَفِيهِ بعد قَوْله فَسَأَلَهُ عمر عَن شَيْء فَلم يجبهُ فَقَالَ عمر نزرت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّات كل ذَلِك لَا يجيبك قَالَ عمر فحركت بَعِيري ثمَّ تقدّمت إِمَام النَّاس وخشيت أَن ينزل فِي قُرْآن وسَاق
اسم الکتاب :
فتح الباري
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
373
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir