اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال الجزء : 1 صفحة : 458
حديث أم عطية مكشوفًا، روى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئًا.
- باب عِرْقِ الاسْتِحَاضَةِ
/ 28 - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: تمت هَذَا عِرْقٌ -، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ. قال المهلب: قوله: تمت فهذا عرق - يدل أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة كما زعم من أوجب ذلك، واحتج بهذا الحديث، لأن دم العرق لا يوجب غسلاً. وقوله: تمت فكانت تغتسل لكل صلاة -، يريد تغتسل من الدم الذى كان يصيب الفرج، لأن المشهور من قول عائشة أنها لا ترى الغسل لكل صلاة للمستحاضة، وقد ذكر الطحاوى عن يونس، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: تمت أن أم حبيبة استحيضت. . . . - وذكر الحديث، قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وقال غيره: ومن ذكر حديث أم حبيبة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمرها بالغسل لكل صلاة، فليس بحجة على من سكت عنه، لأن الحفاظ من
اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال الجزء : 1 صفحة : 458