responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال    الجزء : 1  صفحة : 447
وقال أبو حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضت، وإن كانت أكثر من عشرة صامته ولم تقضه. قال بعض الناس: قد اتفق هؤلاء على صومه، واختلفوا فى قضائه، ولا حجة مع من أوجب قضاءه إلا الرأى والدعوى، والفرائض لا تثبت إلا من جهة التوقيف، وقد قال عبد الملك بن الماجشون: يومها ذلك يوم فطر، ولا أدرى إن كان يرى صومه أم لا، فإن كان لا يراه فهو شذوذ لا يعرج عليه، ولا معنى لمن اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم، والاحتلام لا ينقضه، لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض، والغسل إنما يجب عليها إذا طهرت، ولا يجب الغسل على حائض. وقوله: تمت كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف -، هكذا يرويه أصحاب الحديث الدرجة، بكسر الدال وتشديدها وفتح الراء، يعنون بذلك جمع دِرَج، وهو الذى يجعل فيه النساء الطيب، وأهل اللغة ينكرون ذلك، ويقولون: أما الذى كن يبعثن به الخرَق فيها القطن، كن يمتحن بها أمور طهورهن، واحدتها دُرْجة، بضم الدال وسكون الراء. قال ابن الأعرابى: يقال للذى يدخل فى حياء الناقة إذا أرادوا إرآمها الدُّرَجَة والدُّرْج، وجمعه أَدْراج ودِرَجَة ودريج، وقد أدرجت الناقة، واستدرجت المرأة. والكرسف: القطن.

اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست