responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال    الجزء : 1  صفحة : 379
- باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِى الْغُسْلِ
/ 16 - فيه: مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، غُسْلا فَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ. . . . وذكر تمام الغسل. هذا الحديث محمول عند البخارى على أنه كان فى يده أو فى فرجه جنابة أو أذى، فلذلك دلك يده بالأرض وغسلها قبل إدخالها فى وضوئه على ما قدمنا ذكره فى هذا الباب قبل هذا، والله أعلم.
- باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وَضُوءُهُ. / 17 - فيه: مَيْمُونَةُ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِى، (صلى الله عليه وسلم) ، مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ. . . وذكر الحديث إلى قوله: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مغتسله، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. اختلف العلماء فى تفريق الوضوء والغسل، فممن أجاز ذلك: ابن عمر، وابن المسيب، وعطاء، وطاوس، والنخعى، والحسن، والثورى، وأبو حنيفة، والشافعى، ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم. وممن لم يُجز تفرقته: عمر بن الخطاب، وهو قول قتادة، وربيعة، والأوزاعى، والليث إذا فرقه حتى جف، وهو ظاهر مذهب مالك إذا فرقه حتى جف، وإن فرقه يسيرًا جاز، وإن فرقه على وجه

اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست