responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال    الجزء : 1  صفحة : 376
قل لى برأسك أى: أَمِلْهُ، وقالت الناقة، وقال البعير، وقال الحائط، وهذا كله مجاز. وتركه، (صلى الله عليه وسلم) ، للمنديل فإنه أراد، والله أعلم، إبقاء بركة الماء والتواضع بذلك وسنذكر اختلاف العلماء فى المسح بالمنديل فى باب نقض اليدين من غسل الجنابة، بعد هذا، إن شاء الله. وقوله: تمت فقال بيده الأرض، فمسحها بالتراب -، يدل، والله أعلم، أنه كان فيها أذى، وإلا فلو لم يكن فيها أذى، لاكتفى بصب الماء وحده عليها كما فعل غير مرة. والغُسل، بضم الغين، الماء الذى يغتسل به، والغَسل، بفتح الغين، فعل المغتسل، كالوُضوء والوَضوء، والوُقود والوَقود، فالوُضوء، بضم الواو، الماء الذى يتوضأ به، والوَضوء، بفتح الواو، فعل المتوضئ، والوُقود، بضم الواو، التوقد والتلهب، والوَقود، بفتح الواو، الحطب، وكذلك السُّحور، والسَّحور، بضم السين، الطعام، وبفتح السين، الفعل. قال ابن الأنبارى: وأجاز النحويون أن يكون الوضوء والسحور والوقود مصادر، والأول هو الذى عليه أهل اللغة.
9 - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِى الإنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ؟
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِى الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست