اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال الجزء : 1 صفحة : 362
المسكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماء، ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء لأن فيه ماء، جاز أن يسمى الخل ماء، لأن فيه ماء. وهذا أبو عبيد وهو إمام فى اللغة يقول: النبيذ لا يكون طهورًا أبدًا لأن الله شرط الطهور بشرطين ولم يجعل لهما ثالثًا وهما: الماء، والصعيد، والنبيذ ليس بواحد منهما. قال ابن المنذر: وما رواه عن على فليس بثابت عنه. قال ابن القصار: ولو صح خبرهم لكان منسوخًا، لأن ليلة الجن كانت بمكة فى صدر الإسلام، وقوله: (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء) [النساء: 43، المائدة: 6] نزلت فى غزوة المريسيع، حيث فقدت عائشة عقدها بالمدينة.
67 - باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِى فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ. / 100 - وفيه: سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ سئل بِأَىِّ شَىْءٍ دُووِىَ جُرْحُ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى كَانَ عَلِىٌّ يَجِىءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَأُحْرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. فيه: غسل الدم من الجسد، وهو إجماع. قال المهلب: وفيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها وذوى محارمها، وإلطافها إياهم، ومداواة أمراضهم. ولذلك قال أبو العالية لأهله: امسحوا على رجلى، فإنها مريضة
اسم الکتاب : شرح صحيح البخارى المؤلف : ابن بطال الجزء : 1 صفحة : 362