responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 255
[3559] فاشتمال الصماء الخ قَالَ النَّوَوِيّ وَأما اشْتِمَال الصماء بِالْمدِّ فَقَالَ الْأَصْمَعِي هُوَ ان يشْتَمل بِالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلل بِهِ جسده لَا يرفع مِنْهُ جانبا فَلَا يبْقى مَا يخرج مِنْهُ يَده وَهَذَا يَقُوله أَكثر أهل اللُّغَة قَالَ بن قُتَيْبَة سميت صماء لِأَنَّهَا سد المنافذ كلهَا كالصخرة الصماء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خرق وَلَا صدع قَالَ أَبُو عبيد وَأما الْفُقَهَاء فَيَقُولُونَ هُوَ ان يشْتَمل بِثَوْب لَيْسَ عَلَيْهِ غَيره ثمَّ يرفعهُ من أحد جانبيه فيضعه على أحد مَنْكِبَيْه قَالَ الْعلمَاء فعلى تَفْسِير أهل اللُّغَة يكره الاشتمال الْمَذْكُور لِئَلَّا تعرض لَهُ حَاجَة من دفع بعض الْهَوَام وَنَحْوهَا أَو غير ذَلِك فيعسر عَلَيْهِ أَو يتَعَذَّر فيلحقه الضَّرَر وعَلى تَفْسِير الْفُقَهَاء يحرم الاشتمال الْمَذْكُور ان انْكَشَفَ بِهِ بعض الْعَوْرَة والا فَيكْرَه واما الاحتباء بِالْمدِّ فَهُوَ ان يقْعد الْإِنْسَان على التييه وَينصب سَاقيه ويحتوي عَلَيْهِمَا بِثَوْب أَو نَحوه أَو بِيَدِهِ وَهَذِه الْقعدَة يُقَال لَهَا الحيوة بِضَم الْحَاء وَكسرهَا وَكَانَ هَذَا الاحتباء عَادَة للْعَرَب فِي مجَالِسهمْ فَإِن انْكَشَفَ مَعَه شَيْء من عَوْرَته فَهُوَ حرَام وَالله أعلم انْتهى

قَوْله فاشتمال الصماء بِمُهْملَة وَشد مِيم وَمد هُوَ ان يتجلل الرجل بِثَوْب وَلَا يرفع مِنْهُ جَانبهَا ويشد على يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ المنافذ كلهَا كالصخرة الصماء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خرق وَلَا صدع وَيَقُول الْفُقَهَاء هُوَ ان يتغطى بِثَوْب وَاحِد لَيْسَ عَلَيْهِ عتيرة فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على مَنْكِبَيْه فتنكشف عَوْرَته وَيكرهُ على الأول لِئَلَّا يعرض لَهُ حَاجَة من دفع بعض الْهَوَام أَو غَيره فيتعذر عَلَيْهِ أَو يعسر وَيحرم على الثَّانِي ان انْكَشَفَ بعض عَوْرَته والا يكره والاحتباء الاشتمال أَو الْجمع بَين ظَهره وساقيه بعمامة وَنَحْوهَا (إنْجَاح)

بَاب لبس الصُّوف قَالَ بن بطال كره مَالك لبس الصُّوف لمن يجد غَيره أَيْضا لما فِيهِ من الشُّهْرَة بالزهد لِأَن خَفَاء الْعَمَل أولى وَقَالَ وَلم ينْحَصر التَّوَاضُع فِي لبسه بل فِي الْقطن وَغَيره مَا هُوَ بِدُونِ ثمنه كَذَا فِي الْفَتْح الْبَارِي

قَوْله
[3567] فَإِنَّهَا اطهر واطيب قيل لبَقَائه على اللَّوْن الَّذِي خلقه الله عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ اليه سُبْحَانَهُ بقوله فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَيْهَا لَا تَبْدِيل لخلق الله وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ الْمُنَاسب جدا لاقترانه بقوله وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم كَمَا فِي رِوَايَة فَفِيهِ إِيمَاء الى انهم يَنْبَغِي ان يرجِعوا الى الله جَمِيعًا حَيا وَمَيتًا بالفطرة الْأَصْلِيَّة المشبهة بالبياض وَهُوَ التَّوْحِيد الْجبلي بِحَيْثُ لَو خلى وطبعه لاختاره من غير نظر الى دَلِيل عَقْلِي أَو نقلي وَإِنَّمَا يُغَيِّرهُ الْعَوَارِض (مرقاة)

قَوْله

يجر سيره السّير بِالْفَتْح مَا يقد من الْجلد والسيراء كعيناء أَي بِكَسْر الأول وَفتح الثَّانِي وَالْمدّ نوع من البرود فِيهِ خطوط صفراء ويخالط حَرِير كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)

قَوْله
[3570] من جر إزَاره من الْخُيَلَاء الخ أَي تخيلا وتكبرا أَو تبخترا والبطر وَالْكبر والزهو والتبختر كلهَا أَلْفَاظ مُتَقَارِبَة وَالْمرَاد من النّظر نظر الرَّحْمَة ثمَّ الإسبال يكون فِي الْإِزَار والقميص والعمامة كَمَا فِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَلَا يجوز الإسبال الى مَا تَحت الْكَعْبَيْنِ ان كَانَ للخيلاء فقد نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَبِغير الْخُيَلَاء منع تَنْزِيه لَا تَحْرِيم ذكره الْقَارِي قلت ان كَانَ من جِهَة ضَرُورَة كَمَا لَا يتماسك الْإِزَار كَمَا كَانَ شَأْن الصّديق فَلَا حرج والا فَلَا يَخْلُو عَن السَّرف قَالَ بن الْعَرَبِيّ لَا يجوز للرجل ان يجر ثَوْبه وَيَقُول لَا أجره خُيَلَاء لِأَن النَّهْي قد تنَاوله لفظا وَيُؤَيِّدهُ مَا أخرجه أَحْمد بن منيع عَن بن عمر مَرْفُوعا وَإِيَّاك وجر الْإِزَار فَإِن الْإِزَار من المخيلة قلت أول الدَّلِيل على الْمَنْع منع النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابَة مثل بن عمر وَغَيره مَعَ علمه بِأَنَّهُم برَاء عَن المخيلة إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله لم ينظر الله اليه أَي لَا يرحمه وَلَا ينظر اليه نظر رَحْمَة قَالَ النَّوَوِيّ أعلم ان الإسبال يكون فِي الْإِزَار والقميص والعمامة وَأَنه لَا يجوز اسباله تَحت الْكَعْبَيْنِ ان كَانَ للخيلاء فَإِن كَانَ لغَيْرهَا فَهُوَ مَكْرُوه وظواهر الْأَحَادِيث فِي تقييدها بِالْجَرِّ خُيَلَاء يدل على ان التَّحْرِيم مَخْصُوص بالخيلاء وَهَكَذَا نَص الشَّافِعِي على الْفرق وَأجْمع الْعلمَاء على جَوَاز الإسبال للنِّسَاء فقد صَحَّ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِذْن لَهُنَّ فِي ارخاء ذيولهن ذِرَاعا انْتهى

قَوْله فَلَقِيت بن عمر بالبلاط هُوَ بِفَتْح مُوَحدَة وَقيل بِكَسْرِهَا مَوضِع بِالْمَدِينَةِ بَين الْمَسْجِد والسوق وملبط بِالْحِجَارَةِ وَتسَمى أَيْضا بلاطا الأَرْض المستوية الملساء وَالْحِجَارَة الَّتِي تفرش فِي الدَّار وكل ارْض فرشت بهَا أَو بالاجر كَمَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)

قَوْله
[3572] عضلة ساقي أَو سَاقه العضلة محركة وكسفينة كل عصيبة مَعهَا لحم غليظ كَذَا فِي الْقَامُوس وعضلة السَّاق هُوَ الْمحل الضخم مِنْهُ (إنْجَاح)

قَوْله
[3574] لَا تسبل أعلم ان أَكثر مَا يَقع الْجَرّ والاسبال فِي الْإِزَار وَقد ورد فِيهِ وَعِيد شَدِيد حَتَّى انه أَمر لمسبل الْإِزَار بِإِعَادَة الصَّلَاة وَالْوُضُوء وَقد جَاءَ فِي الْأَحَادِيث فِي فَضِيلَة لَيْلَة النّصْف من شعْبَان انه يغْفر فِيهَا الْكل الا اللّعان ومدمن الْخمر ومسبل الْإِزَار وَالتَّحْقِيق ان الإسبال يجرى فِي جَمِيع الثِّيَاب وَيحرم مِمَّا زَاد على قدر الْحَاجة وَمَا ورد بِهِ السّنة فَهُوَ اسبال والتخصيص بالإزار من جِهَة كَثْرَة وُقُوعه لِأَن أَكثر لِبَاس النَّاس فِي زمَان النُّبُوَّة رِدَاء وازار وَقد جَاءَ عَن بن عمر رض قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإسبال فِي الْإِزَار والقميص من جر مِنْهُمَا شَيْئا خُيَلَاء الحَدِيث وَوَقع فِي حَدِيث آخر عَن بن عمر أَيْضا من ثوبة مُطلقًا ثمَّ الْعَزِيمَة فِي الْإِزَار الى نصف السَّاق وَكَانَ إزَاره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِك وَقَالَ ازار الْمُؤمن الى نصف السَّاقَيْن والرخصة فِيهِ الى الْكَعْبَيْنِ فِيمَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ حرَام وَحكم ذيل القباء والقميص كَذَلِك وَالسّنة فِي الاكمام ان يكون الى الرسغين والاسبال فِي الْعِمَامَة بارخاء العذبات زِيَادَة على الْعَادة عدد أَو طولا وغايتها الى نصف الظّهْر وَالزِّيَادَة عَلَيْهِ بِدعَة واسبال محرم وَهَذَا التَّطْوِيل والتوسيع الَّذِي تعارف فِي بعض ديار الْعَرَب من الْحجاز ومصر مُخَالف للسّنة واسراف مُوجب لاضاعة المَال فَمَا كَانَ مِنْهُمَا بطرِيق الْخُيَلَاء فَهُوَ حرَام وَمَا كَانَ بطرِيق الْعرف وَالْعَادَة وَصَارَ شعار الْقَوْم لَا يحرم وان كَانَ الْإِسْرَاف فِيهِ لَا يَخْلُو عَن كَرَاهَة وَحكم للنِّسَاء كَذَلِك لَكِن تسْتَحب من الزِّيَادَة على الرِّجَال قدر الشبر وَرخّص الى ذِرَاع تستر كَذَا جَاءَ فِي حَدِيث أم سَلمَة لمعات

قَوْله

اسم الکتاب : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست