اسم الکتاب : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 234
[3245] وَرَأَيْت خلقا رَابَنِي أَي اوقعني فِي الرِّيبَة والشبهة ان هَذِه أُولَئِكَ وَالأَصَح ان الْأمة الممسوخة لم تبْق بعد ثَلَاثَة أَيَّام (إنْجَاح)
قَوْله نبئت انها تدمي أَي تحيض فَإِنَّهَا مشابهة بالادميين وَلذَا روى عَن جَعْفَر الصَّادِق تَحْرِيمه وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله نبئت انها تدمي أَي الارنب قلت وَلذَا كره اكله الْبَعْض وَحكى أَيْضا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَابْن أبي ليلى انهما كرهاها لَكِن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَالْعُلَمَاء كَافَّة احلوا أكل الارنب دليلهم الحَدِيث الْمُتَقَدّم عَن أنس بن مَالك ان أَبَا طَلْحَة بعث وركها الى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقبله وَهَذَا الحَدِيث ضَعِيف لِأَن فِيهِ عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق وَهُوَ ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث قَالَ بن حجر فِي التَّقْرِيب عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق أَبُو أُميَّة الْمعلم الْبَصْرِيّ نزيل مَكَّة وَاسم أَبِيه قيس وَقيل طَارق ضَعِيف وَحَدِيث أنس صَحِيح رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْضا (فَخر)
[3247] أَو جزر عَنهُ أَي نقص وَذهب وَفِي الْمجمع مَا جزر عَنهُ الْبَحْر فَكل أَي مَا انْكَشَفَ عَنهُ المَاء من حَيَوَان الْبَحْر وَمِنْه الجزر وَالْمدّ وَهُوَ رُجُوع المَاء الى خلف انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله افشوا السَّلَام اعْلَم ان ابْتِدَاء السَّلَام سنة ورده وَاجِب فَإِن كَانَ الْمُسلم جمَاعَة فَهُوَ سنة كِفَايَة فِي حَقهم إِذا سلم بَعضهم حصلت سنة السَّلَام فِي حق جَمِيعهم فَإِن كَانَ الْمُسلم عَلَيْهِ وَاحِدًا تعين عَلَيْهِ الرَّد وان كَانُوا جمَاعَة كَانَ الرَّد فرض كِفَايَة فِي حَقهم فَإِذا رد وَاحِد مِنْهُم سقط الْحَرج عَن البَاقِينَ والافضل ان يَبْتَدِئ الْجَمِيع بِالسَّلَامِ وان يرد الْجَمِيع وَعَن أبي يُوسُف انه لَا بُد ان يرد الْجَمِيع وَنقل بن عبد الْبر وَغَيره إِجْمَاع الْمُسلمين على ان ابْتِدَاء السَّلَام سنة وان رده فرض وَأَقل السَّلَام ان يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم فَإِن كَانَ الْمُسلم عَلَيْهِ وَاحِدًا فأقله السَّلَام عَلَيْك والافضل ان يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم ليتناوله وملكيه وأكمل مِنْهُ ان يزِيد وَرَحْمَة الله وَأَيْضًا بركاته وَيكرهُ ان يَقُول الْمُبْتَدِئ عَلَيْكُم السَّلَام فَإِن قَالَه اسْتحق الْجَواب على الصَّحِيح الْمَشْهُور وَقيل لَا يسْتَحقّهُ وَقد صَحَّ ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تقل عَلَيْك السَّلَام فَإِن عَلَيْك السَّلَام تَحِيَّة الْمَوْتَى وَأما صفة الرَّد فَالْأَفْضَل ان يَقُول وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته فَيَأْتِي الْوَاو وَأَقل السَّلَام ابْتِدَاء وردا ان يسمع صَاحبه وَلَا يجْزِيه دون ذَلِك وَيشْتَرط كَون الرَّد على الْفَوْر وَلَو أَتَاهُ سَلام من غَائِب مَعَ رَسُول أَو فِي ورقة وَجب الرَّد على الْفَوْر وَالسَّلَام بِالْألف وَاللَّام أفضل (نووي)
قَوْله
[3254] طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ تَأْوِيله شبع الْوَاحِد قوت الْإِثْنَيْنِ وشبع الْإِثْنَيْنِ قوت الْأَرْبَعَة قَالَ عبد الله بن عُرْوَة تَفْسِير هَذَا مَا قَالَ عمر عَام الرفادة لقد هَمَمْت ان انْزِلْ على أهل كل بَيت مثل عَددهمْ فَإِن الرجل لَا يهْلك على نصف بَطْنه قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ الْحَث على الْمُوَاسَاة فِي الطَّعَام وَأَنه وان كَانَ قَلِيلا حصلت مِنْهُ الْكِفَايَة الْمَقْصُودَة وَوَقعت فِيهِ بركَة تعم الْحَاضِرين طيبي