قَوْله يُخطئ الثَّوْريّ فِيهِ لِأَنَّهُ رَوَاهَا عَن أبي الزِّنَاد عَن المرقع بن عبد الله بن صَيْفِي عَن حَنْظَلَة الْكَاتِب وَإِنَّمَا هِيَ عَن المرفع عَن جده رَبَاح بن الرّبيع ذكر الْمزي فِي الْأَطْرَاف رِوَايَة رَبَاح أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد وَالنَّسَائِيّ فِي السّير وَقَالَ فِي تَرْجَمَة حَنْظَلَة بن الرّبيع الثَّوْريّ يُخطئ فِيهِ رَوَاهُ مُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي الزِّنَاد عَن مُرَقع عَن جده رَبَاح بن الرّبيع أخي حَنْظَلَة الْكَاتِب وَكَذَلِكَ عمر وبن مُرَقع عَن أَبِيه (إنْجَاح)
قَوْله
[2844] حرق نخل بني النَّضِير وَهِي البويرة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَهِي مَوضِع نخل بني النَّضِير واللينة الْمَذْكُورَة فِي الْقُرْآن هِيَ أَنْوَاع التَّمْر كلهَا الا الْعَجْوَة وَقيل كرام النّخل وَقيل كل النّخل وَقيل كل الْأَشْجَار للينها وَقد ذكرنَا قبل هَذَا ان أَنْوَاع نخل الْمَدِينَة مائَة وَعِشْرُونَ نوعا من الحَدِيث جَوَاز فَقطع شجر الْكفَّار وإحراقه وَبِه قَالَ عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم وَنَافِع وَمَالك وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْجُمْهُور وَقَالَ أَبُو بكر الصّديق وَاللَّيْث بن سعد وَأَبُو ثَوْر وَالْأَوْزَاعِيّ فِي رِوَايَة عَنهُ لَا يجوز (نووي)
قَوْله وَهِي البويرة مصغرة البورة مَوضِع قرب الْمَدِينَة ونخل لبنى النَّضِير وَمن لينَة أَي شَجَرَة وَقَوله
[2845] يَقُول شَاعِرهمْ أَي شَاعِر الْمُسلمين وَهُوَ حسان بن ثَابت بن الْمُنْذر بن حرَام بالمهملتين المفتوحتين الْأنْصَارِيّ شَاعِر رَسُول الله الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فان أَي سهل والسراة جمع سرى على غير قِيَاس بِمَعْنى شرِيف وَرَئِيس وَبَنُو لؤَي قُرَيْش أَي على سادتهم وأشرافهم وهم النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأقاربه ومستطير أَي منتشر (إنْجَاح)
قَوْله
[2846] غزونا مَعَ أبي بكر هوَازن لَعَلَّه رَضِي الله عَنهُ كَانَ أَمِيرا عَلَيْهِم وَقت الْمُقَاتلَة والا فَهَذِهِ الْغَزْوَة مَعَ فتح مَكَّة وَهِي غَزْوَة حنين قَوْله عَلَيْهَا قشع وَهُوَ بِفَتْح قَاف وبكسر وَسُكُون مُعْجمَة النطع وَقيل أَرَادَ بِهِ الفرو الْخلق كَذَا فِي الْمجمع قَوْله فَقَالَ الله أَبوك هَذِه كلمة جَارِيَة على السّنة الْعَرَب عِنْد الْمَدْح أَي كَانَ أَبوك لله حَيْثُ اتى بمثلك (إنْجَاح)
قَوْله
مَا احرز الْعَدو الخ إِذا اغنم الْمُشْركُونَ مَال الْمُسلم ثمَّ وجده الْمُسلم هَل يكون هُوَ أَحَق بِهِ أَو يدْخل فِي الْغَنِيمَة فَقَالَ الشَّافِعِي لَا يملك أهل الْحَرْب بالغلبة شَيْئا من مَال الْمُسلمين ولصاحبه اخذه قبل الْقِسْمَة وَبعدهَا وَعَن على وَالزهْرِيّ وَالْحسن لَا يرد أصلا وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد ان وجد صَاحبه قبل الْقِسْمَة فَهُوَ أَحَق بِهِ وان وجده بعد الْقِسْمَة فَلَا يَأْخُذهُ الا بِالْقيمَةِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري فِي الابق ان صَاحبه أَحَق بِهِ مُطلقًا كَذَا فِي فتح الْبَارِي