اسم الکتاب : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 202
[2808] تنفل سَيْفه ذَا الفقار فِي الْقَامُوس ذُو الفقار بِالْفَتْح سيف الْعَاصِ بن منبة قتل يَوْم بدر فَصَارَ الى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ صَار الى عَليّ كرم الله وَجهه انْتهى وَإِنَّمَا سمى بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ظَهره خروز يشبه الفقرات وَقَوله تنفل الى اخذه لنَفسِهِ نفلا أَي زِيَادَة (إنْجَاح)
[2809] لم ترفع ضَالَّة لِأَن رفع الضَّالة إِنَّمَا هُوَ لإيفائها الى من نَسِيَهَا وضلها فَإِن فعل ذَلِك عمدا لَا يرفعها أحد فيضيع وان رَفعهَا لَا يوصلها الى مَالِكهَا بِزَعْمِهِ انه تَركهَا عمدا (إنْجَاح)
قَوْله
[2811] ارموا واركبوا أَي لَا تقصرُوا على الرَّمْي مَاشِيا واجمعوا بَين الرَّمْي وَالرُّكُوب أَو الْمَعْنى اعلموا هَذِه الْفَضِيلَة وتعلموا الرَّمْي وَالرُّكُوب بتأديب الْفرس والتمرين كَمَا يُشِير اليه آخر الحَدِيث وَقَالَ الطَّيِّبِيّ عطف واركبوا يدل على الْمُغَايرَة وان الرَّامِي يكون رَاجِلا والراكب رامحا فَيكون معنى قَوْله وان ترموا أحب الى من ان تركبوا ان الرَّمْي بِالسَّهْمِ احب الى من الطعْن بِالرُّمْحِ انْتهى والاظهر ان مَعْنَاهُ ان معالجة الرَّمْي وتعلمه أفضل من تَأْدِيب الْفرس وتمرين ركُوبه لما فِيهِ من الْخُيَلَاء وَالْكبر وَلما فِي الرَّمْي من النَّفْع الْأَعَمّ مَعَ ان لَا دلَالَة فِي الحَدِيث على الرمْح أصلا كَذَا فِي الْمرقاة
قَوْله كَانَت سَوْدَاء قَالَ بن الْملك أَي مَا غَالب لَونه اسود بِحَيْثُ يرى من الْبعيد اسود لَا انه خَالص السوَاد لما فِي التِّرْمِذِيّ من انها كَانَت من نمرة قَالَ الْقَارِي والنمرة بردة فِيهَا تخطيط سَواد وَبَيَاض كلون النمر الْحَيَوَان الْمَشْهُور لمعات
قَوْله
[2820] لَيْسَ الْحَرِير قَالَ النَّوَوِيّ يجوز لَيْسَ الْحَرِير للضَّرُورَة كَمَا فِي الْحَرْب وَاحْتَاجَ اليه لحر أَو برد وَيجوز لدفع الْقمل فِي السّفر وَكَذَا فِي الْحَضَر على الْأَصَح وَقَالَ فِي الْهِدَايَة وَلَا بَأْس يلبس الْحَرِير والديباج فِي الْحَرْب عِنْدهمَا لما روى الشّعبِيّ انه عَلَيْهِ السَّلَام رخص فِي لبس الْحَرِير والديباح فِي الْحَرْب وَلِأَن فِيهِ ضَرُورَة فَإِن الْخَالِص مِنْهُ ادْفَعْ لمعرة السِّلَاح وأهيب فِي عين الْعَدو لبريقه وَيكرهُ عِنْد أبي حنيفَة لِأَنَّهُ لَا فصل فِيمَا روينَا والضرورة تنْدَفع بالمخلوط وَهُوَ الَّذِي لحْمَته حَرِير وسداه غير ذَلِك والمحظور لَا يستباح الا لضَرُورَة وَمَا رَوَاهُ مَحْمُول على الْمَخْلُوط قَالَ بن الْهمام أَقُول فِيهِ نظر لِأَنَّهُ مَا رَوَاهُ ترخيص النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لبس الْحَرِير والديباح فِي الْحَرْب وَالْحمل على الْمَخْلُوط ان صَحَّ فِي الْحَرِير لَا يَصح فِي الديباج لِأَن الديباح فِي اللُّغَة وَالْعرْف مَا كَانَ كُله حَرِيرًا قَالَ فِي الْمغرب الديباج الَّذِي سداه وَلحمَته ايريسم وَقَالَ الشُّرَّاح جملَة وُجُوه هَذِه الأول مَا يكون كُله حَرِيرًا وَهُوَ الديباج لَا يجوز لبسه فِي غير الْحَرْب بالِاتِّفَاقِ وَأما فِي الْحَرْب فَعِنْدَ أبي حنيفَة لَا يجوز وَعِنْدَهُمَا يجوز وَالثَّانِي مَا يكون سداه حَرِيرًا وَلحمَته غَيره وَلَا بَأْس لبسه فِي الْحَرْب وَغَيره وَالثَّالِث عكس الثَّانِي وَهُوَ مُبَاح فِي الْحَرْب دون غَيره فقد صَرَّحُوا فِي كَلَامهم هَذَا بِأَن الديباج مَا كَانَ كُله حَرِيرًا فَلَا مجَال للْحَمْل على الْمَخْلُوط فِي حَقه انْتهى
قَوْله
[2821] وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوْدَاء قيل كَانَ مصبوغا باللون الْأسود وَقيل قد اسود من لبس المغفر وَالْأول أولى وَمَا روى عَن بعض الْأَئِمَّة من كَرَاهَة لبس السوَاد يردهُ هَذَا الحَدِيث (إنْجَاح)
قَوْله
[2823] عَن خَارِجَة بن زيد هُوَ من الْفُقَهَاء السَّبْعَة من أهل الْمَدِينَة وَأَبوهُ زيد بن ثَابت جَامع الْقُرْآن (إنْجَاح)