responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 128
الأبوين لا نجعله كأخ من أب وأخ من أم فنعطيه السدس فرضا بقرابة الأم والباقي تعصيبا بقرابة الأب[1].
الحكم الثاني: أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب حجب حرمان[2].
وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أن الجد أولى من الإخوة الأشقاء أو لأب بدليل المعنى والحكم.
أما المعنى فإن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب. وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ولا يسقطه أحد إلا الأب، والأخ والأخوات يسقطون بثلاثة[3] وهم الابن وابن الابن والأب.
وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة [4] وهو المفتى به عند الحنفية[5]، والإمام أحمد في رواية اختارها جمع من أصحاب مذهبه منهم الآجري، وأبو حفص العكبري، وأبو حفص البرمكي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية، وابن قاضي الجبل، والشيخ على بن سليمان المرداوي، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأولاده، وأحفاده، وهو المفتى به في البلاد السعودية في الوقت الحاضر[6]، واختاره من الشافعية المزني، وابن سريج،

[1] إعلام الموقعين1/356.
[2] انظر شرح ابن بطال على صحيح البخاري8/353، والمغني9/66؛ والشرح الكبير على المقنع4/5.
[3] انظر المغني9/66، والشرح الكبير على المقنع4/5.
[4] انظر الاختيار5/101.
[5] انظر شرح خلاصة الفرائض ص26
[6] انظر المغني9/66، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية31/342،343، وإعلام الموقعين1/378، والإنصاف7/305، 306، والدرر السنية في الأجوبة النجدية5/302، وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ9/252، والسبيل في معرفة الدليل2/83، 84، والفوائد الجلية ص 21، 22
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست