responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 116
ابن الأثير، والحافظ ابن حجر[1].
القول الثامن:
أنه لبيان أن العاصب يرث صغيرا كان أو كبيرا بخلاف عادة الجاهلية إذ لا يورثون إلا الرجل الكبير. وممن نقل ذلك الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم[2].
القول التاسع:
فقوله أولى رجل ذكر يريد القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن رحم، فالأولى هنا هو ولي الميت فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ، وهو في اللفظ مضاف إلى النسب وهو الصلب، فعبر عن الصلب بقوله: " أولى رجل "؛ لأن الصلب لا يكون إلا رجلا فأفاد بقوله:" لأولى رجل " نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم كالخال، وأفاد بقوله:" ذكر" نفي الميراث عن النساء، وإن كن من المدلين إلى الميت من قبل صلب، لأنهن إناث[3]. وإليه ذهب السهيلي رحمه الله وقرر في كتابه كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية أن ما ذكره يزيل الإشكال الوارد على الحديث، ثم قال رحمه الله: وسبب الإشكال من وجهين: أحدهما أنه لما كان مخفوضا ظن نعتا لرجل، ولو كان مرفوعا لم يشكل، كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكر. والثاني: أنه جاء بلفظ أفعل، وهذا الوزن إذا أريد به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه كفلان أعلم إنسان فمعناه أعلم الناس فتوهم أن المراد بقوله " أولى رجل " أولى الرجال وليس كذلك، وإنما هو أولى الميت بإضافة

[1] انظر النهاية في غريب الحديث2/164، وفتح الباري12/12.
[2] انظر فتح المنعم ببيان ما احتيج إليه من زاد المسلم1/50، وأحكام الأحكام شرح أصول الأحكام3/230.
[3] انظر كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ص85، 86
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست