القول الثالث:
التنبيه على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وممن ذكر ذلك الشيخ محمد المازري، والقاضي عياض، والنووي[1].
القول الرابع:
لبيان أن الإحاطة بالميراث إنما يكون للذكر دون الإناث إجماعا، والذي يقول ترث الابنة جميع المال النصف بالميراث، والنصف بالرد إنما هو شيئان في كل واحد منهما لا يحيط بالميراث، وإنما تكون الإحاطة بالسبب الواحد، وليس ذلك إلا للذكر فلأجل هذا نبه عليه بكونه ذكرا. وممن ذكر ذلك ابن العربي[2].
القول الخامس:
إنما كرر للبيان في نعته بالذكورة؛ ليعلم أن العصبة إذا كان عما أو ابن عم مثلا، وكان معه عمة أو بنت عم أنها لاترث، ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وممن ذكر ذلك الخطابي[3].
القول السادس:
أنه للتأكيد، وبه قال ابن التين والصنعاني[4].
القول السابع:
أنه احتراز من الخنثى؛ لأن الخنثى لا يحوز المال إذا انفرد، نقله جمع منهم [1] انظر المعلم بفوائد مسلم2/221، وإكمال المعلم بفوائد مسلم5/328، 329، وشرح صحيح مسلم للنووي11/53، وانظر فتح الباري12/13 [2] انظر عارضة الأحوذي8/246، 247. [3] نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح12/12. [4] انظر فتح الباري12/12، وسبل السلام3/149