responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 114
المبحث الرابع الحكمة في تقييد الرجل كونه ذكرا
...
المبحث الرابع: الحكمة في تقييد الرجل بكونه ذكرا
اختلف العلماء في الحكمة في تقييد الرجل بكونه ذكرا على عدة أقوال إليك بيانها:-
القول الأول:
أنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة، والصبي، جاءت الصفة لبيان أنه في مقابلة المرأة. وممن ذكر ذلك الشيخ زكريا الأنصاري، والشيخ منصور البهوتي، والشيخ إبراهيم بن سيف[1].
القول الثاني:
أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره " [2], ولا فرق بين أن يجده عند رجل، أو امرأة فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال، وتخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصود. وممن ذكر ذلك الحافظ ابن رجب[3].

[1] انظر فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام للشيخ زكريا الأنصاري ص499، ونهاية الهداية شرح كفاية الحفاظ1/203، 204، وكشاف القناع4/471؛ والعذب الفائض1/79.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به5/62، ومسلم في كتاب المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع منه3/1193.
[3] انظر جامع العلوم والحكم3/276.
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست