responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 421
- (مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ) بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرٌ (أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ (يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ) قَالَ الْبَاجِيُّ: أَيِ الصَّحَابَةَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَدْرَكَ الْأَعْرَجُ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَكِبَارَ التَّابِعِينَ (إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ) فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ اقْتِدَاءً بِدُعَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُنُوتِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُونَةَ وَفِيهِ إِبَاحَةُ لَعْنِ الْكَفَرَةِ كَانَ لَهُمْ ذِمَّةٌ أَمْ لَا غَضَبًا لِلَّهِ.
وَرَوَى الْمَدَنِيُّونَ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ يَلْعَنُ الْكَفَرَةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ.
وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَمَعْنَاهُ عِنْدِي لَيْسَ بِسُنَّةٍ لَكِنَّهُ مُبَاحٌ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، لَكِنْ رَوَى الْمِصْرِيُّونَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ أَيْ لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَانَ مَالِكٌ بَعْدَ ذَلِكَ يُنْكِرُهُ إِنْكَارًا شَدِيدًا وَلَا أَرَى أَنْ يُعْمَلَ بِهِ.
(قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ) لِحَدِيثِ: " «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقِيَامِ» " (فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ) وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي مَبْلَغِ الْقِرَاءَةِ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ أَمَّ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ» " وَقَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: " «وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَا يَمَلُّونَ أَمْرَ اللَّهِ وَلَا يَكْرَهُونَهُ» " هَذَا فِي الْفَرَائِضِ فَكَيْفَ فِي النَّوَافِلِ؟ قَالَهُ أَبُو عُمَرَ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا عَمْرٍو وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
256 - 253

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
256 - 252 - (مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ الْمَدَنِيِّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) أَبَا بَكْرٍ اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ وَاحِدٌ، وَقِيلَ: يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ الْبُخَارِيَّ الثِّقَةَ الْمَدَنِيَّ قَاضِيهَا (يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ) زَادَ فِي نُسْخَةٍ مِنَ الْقِيَامِ (فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ) جَمْعُ خَادِمٍ (بِالطَّعَامِ) لِلسُّحُورِ (مَخَافَةَ الْفَجْرِ) لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ الْقِيَامَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَاسْتَمَرَّ إِلَى زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا بَعْدَ أَنْ كَانَ أَوَّلَ اللَّيْلِ كَمَا مَرَّ.

اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست