responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 420
بِكَسْرِ الْمِيمِ وَقَدْ تُفْتَحُ وَالْكَسْرُ أَنْسَبُ بِالْمُفْرَدِ وَهُوَ مِائَةٌ وَكَسْرُ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانُ التَّحْتِيَّةِ أَيِ السُّوَرِ الَّتِي تَلِي السَّبْعَ الطُّوَلَ أَوِ الَّتِي أَوَّلُهَا مَا يَلِي الْكَهْفَ لِزِيَادَةِ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ آيَةٍ أَوِ الَّتِي فِيهَا الْقَصَصُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
(حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ) بِنُونٍ (عَلَى الْعِصِيِّ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ جَمْعُ عَصَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعِصِيَّهُمْ (سُورَةُ الشُّعَرَاءِ: الْآيَةَ 44) وَفِي نُسْخَةٍ: حَتَّى يَعْتَمِدَ بِتَحْتِيَّةِ وَإِسْقَاطِ لَفَظِ كُنَّا أَيِ الْقَارِيُّ فَعَلَى الْعَصَا بِالْإِفْرَادِ (مِنْ طُولِ الْقِيَامِ) لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ فِي النَّافِلَةِ لِطُولِ الْقِيَامِ عَلَى حَائِطٍ أَوْ عَصًا جَائِزٌ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ.
(وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي بُزُوغِ الْفَجْرِ) قَالَ الْبَاجِيُّ: هِيَ أَوَائِلُهُ وَأَوَّلُ مَا يَبْدُو مِنْهُ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
254 - 250 - (مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ) بِتَحْتِيَّةٍ فَزَايٍ (ابْنِ رُومَانَ) بِضَمِّ الرَّاءِ الْمَدَنِيِّ الثِّقَةِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ.
(أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً) وَجَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرَهُ بَيْنَ هَذَا وَسَابِقِهِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وِتْرٌ ثُمَّ قَامُوا بِعِشْرِينَ وَأَوْتَرُوا بِثَلَاثٍ.
قَالَ الْبَاجِيُّ: فَأَمَرَهُمْ أَوَّلًا بِتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ ثُمَّ ضَعُفَ النَّاسُ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَخَفَّفَ مِنْ طُولِ الْقِرَاءَةِ وَاسْتَدْرَكَ بَعْضَ الْفَضِيلَةِ بِزِيَادَةِ الرَّكَعَاتِ، انْتَهَى.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ» " لَكِنْ ضَعَّفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِرِوَايَةِ أَبِي شَيْبَةَ جَدِّ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
قَالَ الْبَاجِيُّ: وَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْحَرَّةِ فَثَقُلَ عَلَيْهِمِ الْقِيَامُ فَنَقَصُوا مِنَ الْقِرَاءَةِ وَزَادُوا الرَّكَعَاتِ فَجُعِلَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ.
وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّهَا كَانَتْ أَوَّلًا إِحْدَى عَشْرَةَ كَانُوا يُطِيلُونَ الْقِرَاءَةَ فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ فَخَفَّفُوا الْقِرَاءَةَ وَزَادُوا فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِقِرَاءَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ، ثُمَّ خَفَّفُوا الْقِرَاءَةَ وَجَعَلُوا الرَّكَعَاتِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَمَضَى الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ يَقُومُونَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُونَ وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ عِنْدَنَا.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
255 - 251

اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست