اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 164
الحادية عشر: عقدها وضفرها.
الثانية عشر: حلقها.
إذا نبتت للمرأة لحية يستحب حلقها " [1] .
قوله: " والسواك " أي: استعمال السواك، ويستحب أن يكون من
شجر مُرّ؛ لأنه يطيب النكهة، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، ويكون
في غلظ الخنصر، وطول الشبر. وقال بعض/أصحابنا: يستحب أن
يكون من شجر الأراك، فإن لم يجد فمن الأشجار المرة، فإن لم يجد
فبالإصبع [2] ، ويستاك عرضاً لا طولاً، وقيل: عرضاً وطولاً [3] ،
وسواء كان مبلولاً أو رطباً صائماً أو غير صائم، قبل الزوال وبعده،
وعند تغير الفم مستحب بالإجماع، ولا يسن في حق النساء، لضعف
أسنانهن [4] . [1] إلى هنا انتهى النقل من " شرح صحيح مسلم ". [2] قال البيهقي في " سننه الكبرى " (1/40) : " ورد في الاستياك بالإصبع
حديث ضعيف "، ثم روى من طريق عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم
القسملي، عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تجزئ من السواك الأصابع "
وعيسى صدوق له أوهام، وعبد الحكم ضعيف كما في التقريب، وله ألفاظ
أُخر عند البيهقي لا تخلو من مقال، والحديث ضعفه المناوي في فيض القدير
(3/180) ، وابن عدي في " الكامل " ترجمة عبد الحكم بن عبد الله
القسملي، وبهذا لا تثبت سنية التسوك بالأصابع، خاصة لما قد يعلق بها من
بعض الأتربة، فتسبب كثيراً من الأمراض، والله أعلم. [3] جاء فيه أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البيهقي (1/40) من حديث عطاء بن
أبي رباح قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضاً "، ومنها ما رواه ابن حبان في " المجروحين " (1/199) ،
والطبراني في " الكبير "، والبيهقي في " سننه " (1/40) من حديث بهز:
" كان يستاك عرضاً ... "، وكلها أحاديث ضعيفة، وانظرها في " الضعيفة "
للشيخ الألباني (940، 941، 942) . [4] بل هو سُنة للرجال والنساء على السواء، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما رواه البخاري ومسلم=
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 164