responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 1631
175- باب من أحق بالإِمامة
حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي
قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا وصاحب لي، فلما
أردنا الانصراف قال لنا: " إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيما، وليؤمكما
أكبركما " [1] . هذا حديث خرجاه في صحيحيهما.
حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء
سمعت أوس بن صمعج قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم
أقدمهم هجرة، وإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنُّا، ولا يؤم الرجل
في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمة في بيته إلا لإذن أو بأذنه " [2] .
هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه، وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري
من عنده أيضا مرفوعا: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة
أقرئهم " [3] . وحديث/ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يؤمَكم
اقرأهم " وإن كان ولدا ذكره ابن حزم في كتاب الأعرابي من حديث
محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك. وحديث أبي هريرة قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإذا أمكم

[1] صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/ 162، 163، 346، 2/ 42) ، ومسلم في
(المساجد، ح/292) ، والنسائي (2/9) ، وأحمد (5/53) ،والبيهقي (1/ 385، 2/
17، 345، 3/54، 91) ، والحاكم (3/47) ، والدارقطني (1/273، 346، 2/42) ، والطبراني
(7/56) ، ومشكل (2/297) .
[2] صحيح. أورده الألباني في " الصحيحة " (ح/1595) ، وعزاه إلى مسلم وأبي داود (ح/582) ،
والنسائي (2/76) ، وأحمد (3/163، 4/118) ، والبيهقي (3/90، 119، 125، 121، 5/272) ، وأبو
عوانة (2/35) ، وابن عدي في " الكامل " (7/2507) .
[3] صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/289) ، والنسائي (2/77، 104) ، وابن خزيمة
(1508) ، والمشكاة (1118) ، والمنحة (624) ، وابن أبي شيبة (1/343) ، والبيهقي (3/
121،119،89) ، والكنز (1755) .
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 1631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست