responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 327
(276 - (2) بَاب من لم يكترث بطعن من لَا يعلم فِي الْأُمَرَاء)
فِيهِ ابْن عمر: بعث النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- بعثاً وأمّر عَلَيْهِم أُسَامَة بن زيد فطعن فِي إمارته، فَقَالَ: إِن تطعنوا فِي إمارته فقد كُنْتُم تطعنون فِي إِمَارَة أَبِيه من قبل وأيم الله إِن كَانَ لخليقاً للإمرة، وَإِن هَذَا لمن أحبّ النَّاس إلىّ بعده ".
قلت: رَضِي الله عَنْك {لعلّه عَنى بقوله: " بَاب من لم يكترث بطعن من لَا يعلم " وَعدل عَن قَوْله: " بَاب عدم الاكتراث " للتّنْبِيه على أَن الْحَال تخْتَلف فالمنقول عَنهُ أَنه اكترث بالطعن على سعد، وَسعد مكانته من الدّين مَشْهُورَة. وَلِهَذَا قَالَ لَهُ عمر لما اعتذر، وتبّرأ: ذَلِك الظَّن بك يَا أَبَا اسحق} .
وَالْفرق بَين الْحَالَتَيْنِ أَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- قطع بِحَال أُسَامَة، وبسلامة الْعَاقِبَة، ونجاحها فِي ولَايَته فَلم يُعَارض الْعلم طعن.
وَأما عمر - رَضِي الله عَنهُ - فَإِن حَاله الظَّن، وَالظَّن لَا يبعد عَنهُ الطعْن فَعمل بِالِاحْتِيَاطِ. وَالله أعلم.
(277 - (3) بَاب تَرْجَمَة الْحَاكِم، وَهل يجوز ترجمان وَاحِد)
وَقَالَ خَارِجَة بن زيد بن ثَابت أَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- أمره أَن يتعلّم

اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست