responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 244
شاكلته، والمفتن يبوء بإثمه. وَهَذَا ظَاهر الحَدِيث.
(194 - (9) بَاب هَل يَبِيع حَاضر لباد بِغَيْر أجر وَهل يُعينه أَو ينصحُه؟
وَقَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: " إِذا استنصح أحدكُم أَخَاهُ فلينصح لَهُ " وَرخّص فِيهِ عَطاء.
فِيهِ جرير: بايعتُ رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- على شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله والنصح لكل مُسلم " مُخْتَصر.
وَفِيه ابْن عَبَّاس: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: " لَا تلقُّوا الرُّكبان وَلَا يبع حَاضر لباد " فَقلت لِابْنِ عَبَّاس: مَا قَوْله: " لَا يبع حَاضر لباد "؟ فَقَالَ: لَا يكون لَهُ سمساراً.
قلت: رَضِي الله عَنْك! سَاق البُخَارِيّ الْعُمُوم وَالْخُصُوص على صِيغَة التَّعَارُض ليرشد إِلَى الْجمع. وَحمل النهى الْخَاص على البيع بِأَجْر لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يكون غَرَضه نصح البَائِع وَإِنَّمَا غَرَضه الْأجر. وَمُقْتَضى هَذَا: إجَازَة بيع الْحَاضِر للبادي بِغَيْر أجر من بَاب النصح لكل مُسلم وترجمته الَّتِي تلِي هَذِه تحقق مَقْصُوده على هَذَا الْوَجْه.
(195 - (10) بَاب بيع الجُمّار وَأكله)

فِيهِ ابْن عمر: كنت عِنْد النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- وَهُوَ يَأْكُل جُمّاراً فَقَالَ: " من

اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست