responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 239
الْقِيَامَة يُعَذبُونَ، فَيُقَال لَهُم: أحيوا مَا خلقْتُمْ. وَإِن الْبَيْت الَّذِي فِيهِ الصّور لَا تدخله الْمَلَائِكَة. ".
قلت: رَضِي الله عَنْك {فِي تَرْجَمَة البُخَارِيّ إِشْعَار بِحمْل قَوْله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: " إِنَّمَا يلبسهَا من لَا خلاق لَهُ " على الْعُمُوم للرِّجَال وللنساء. وَالْحق أَن النَّهْي خَاص بِالرِّجَالِ.
أما النمرقة المصّورة فَإِن الصُّورَة الْمَكْرُوهَة يَسْتَوِي فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي الْمَنْع.
(190 - (5) بَاب كم يجوز الْخِيَار؟)

فِيهِ ابْن عمر: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: [إنّ] الْمُتَبَايعين بِالْخِيَارِ فِي بيعهمَا مَا يفترقا أَو يكون البيع خياراً ". وَكَانَ ابْن عمر إِذا اشْترى شَيْئا يُعجبهُ فَارق صَاحبه.
وَفِيه حَكِيم بن حزَام: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا ".
قلت: رضى الله عَنْك} ترْجم على قدر أمد الْخِيَار، هَل يَسْتَوِي فِيهِ السّلع

اسم الکتاب : المتواري على أبواب البخاري المؤلف : ابن المنير    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست