responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 88
وَذكر الْمَجِيء غالبى فَالْحكم يعم الْمُقِيم بمحلها (فليغتسل) ندبا عِنْد الْجُمْهُور وَصَرفه عَن الْوُجُوب خبر من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت وَمن اغْتسل فالغسل أفضل (مَالك) فِي الْمُوَطَّأ (ق ن عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة) أَي دخل الْمحل الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة (وَالْإِمَام يخْطب) خطبتها (فَليصل) ندبا قبل أَن يقْعد (رَكْعَتَيْنِ) تَحِيَّة الْمَسْجِد فَيكْرَه الْجُلُوس قبلهمَا عِنْد الشَّافِعِي وَفِيه ردّ على أبي حنيفَة وَمَالك فِي ذهابهما إِلَى كَرَاهَة التَّحِيَّة لداخله (وليتجوّز فيهمَا) بِأَن يقْتَصر على الْوَاجِب وجوبا فَإِن زَاد على أقل مجزئ بِطَلَب عِنْد جمع شافعية (حم ق دن هـ عَن جَابر) بن عبد الله
(إِذا جَاءَ أحدكُم) إِلَى مَحل بِهِ جمَاعَة يُرِيد الْجُلُوس مَعَهم (فأوسع لَهُ أَخُوهُ) أَي تفسح لَهُ أَخُوهُ فِي الْإِسْلَام (فَإِنَّمَا هِيَ) أَي الْحَالة أَو الفعلة أَو الْخصْلَة (كَرَامَة أكْرمه الله بهَا) بِوَاسِطَة أَخِيه حَيْثُ ألهمه ذَلِك وَلَو شَاءَ لألهمه ضدّه فَلَا يأباها وَفِي إفهامه ندب التفسح فِي الْمجْلس (تخ هَب عَن مُصعب بن شيبَة) الْعَبدَرِي الحَجبي رمز الْمُؤلف لحسنه
(إِذا جَاءَ الْمَوْت لطَالب الْعلم) الشَّرْعِيّ الْعَامِل بِهِ (وَهُوَ على هَذِه الْحَالة) الَّتِي هِيَ الطّلب لله مخلصا (مَاتَ وَهُوَ شَهِيد) أَي فِي حكم الْآخِرَة فينال دَرَجَة شُهَدَاء الْآخِرَة (الْبَزَّار) فِي مُسْنده (عَن أبي ذَر) الْغِفَارِيّ (وَأبي هُرَيْرَة) مَعًا وَضَعفه الْمُنْذِرِيّ
(إِذا جَاءَكُم الزائر) أَي الْمُسلم الَّذِي قصد زيارتكم (فأكرموه) ندبا مؤكدا ببشر وطلاقة وَجه ولين جَانب وضيافة وَنَحْو ذَلِك (الخرائطي فِي) كتاب (مَكَارِم الْأَخْلَاق فر) وَكَذَا ابْن لال (عَن أنس) بن مَالك وَإِسْنَاده ضَعِيف
(إِذا جَاءَكُم الْأَكفاء) طَالِبين نِكَاح موليتكم (فأنكحوهنّ) أَي زوّجوهنّ (وَلَا تَرَبَّصُوا) بِحَذْف إِحْدَى التَّاءَيْنِ تَخْفِيفًا تنتظروا (بهنّ) يَعْنِي بتزويجهنّ (الْحدثَان) بِالتَّحْرِيكِ اللَّيْل وَالنَّهَار وَالْمرَاد إِذا خطب موليتكم كُفْء فأجيبوه وَلَا تمنعوه وتنتظروا بهنّ نَوَائِب الدَّهْر من موت الْوَلِيّ أَو المولية أَو غَيرهمَا من الْأَقَارِب فَإِذا دعت الْمَرْأَة وَليهَا إِلَى نِكَاحهَا من كُفْء لزمَه إجابتها (فر عَن ابْن عمر) بن الْخطاب وَإِسْنَاده ضَعِيف بل قيل بِوَضْعِهِ
(إِذا جَامع أحدكُم أَهله) أَي حليلته (فليصدقها) بِفَتْح الْمُثَنَّاة وَضم الدَّال من الصدْق فِي الودّ والنصح أَي فليجامعها بشدّة وقوّة وَحسن فعل (فَإِن سبقها) بالإنزال وَهِي ذَات شَهْوَة (فَلَا يعجلها) أَي فَلَا يحملهَا على أَن تعجل فَلَا تقضي شهوتها بذلك الْجِمَاع بل يُمْهِلهَا حَتَّى تقضي وطرها ندبا فَإِنَّهُ من حسن المعاشرة الْمَأْمُور بِهِ (ع عَن أنس) بن مَالك وَإِسْنَاده ضَعِيف لَكِن لَهُ شَوَاهِد
(إِذا جَامع أحدكُم أَهله فليصدقها ثمَّ إِذا قضى حَاجته) مِنْهَا بِأَن أنزل (قبل أَن تقضي) هِيَ (حَاجَتهَا) أَي قبل أَن تنزل (فَلَا يعجلها) ندبا أَي لَا يحثها على مُفَارقَته بل يسْتَمر مَعهَا (حَتَّى) أَي إِلَى أَن (تقضي حَاجَتهَا) بِأَن تتمّ إنزالها وتسكن غلمتها (ع عَن أنس) بن مَالك وَفِيه راو مَجْهُول وَبَقِيَّة رِجَاله ثِقَات
(إِذا جَامع أحدكُم امْرَأَته) يَعْنِي حليلته زَوْجَة كَانَت أَو أمة (فَلَا يتَنَحَّى) عَنْهَا (حَتَّى تقضي حَاجَتهَا) مِنْهُ (كَمَا يحب) هُوَ (أَن يقْضِي حَاجته) مِنْهَا لِأَنَّهُ من الْعدْل وَحسن الْعشْرَة (عد عَن طلق) بن عَليّ بِإِسْنَاد ضَعِيف
(إِذا جَامع أحدكُم زَوجته أَو جَارِيَته فَلَا ينظر) حَال الْجِمَاع (إِلَى فرجهَا) ندبا وَقيل وجوبا (فَإِن ذَلِك) أَي النّظر إِلَيْهِ حالتئذ (يُورث الْعَمى) للبصيرة أَو الْبَصَر للنَّاظِر أَو الْوَلَد وَلِهَذَا لم ينظر إِلَيْهِ الْمُصْطَفى قطّ وَلَا رَآهُ مِنْهُ أحد من نِسَائِهِ وَإِذا نهى عَنهُ فِي حَال الْجِمَاع فَفِي غَيره أولى

اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست