responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 59
الْأَوْلِيَاء (من) أَي رجل يخْطب وليتكُمْ (ترْضونَ خلقه) بِالضَّمِّ وَفِي رِوَايَة بدله أَمَانَته (وَدينه) بِأَن يكون عدلا غير فَاسق (فزوّجوه) إِيَّاهَا ندبا مؤكدا (أَن لَا تَفعلُوا) أَي إِن لم تزوّجوا الْخَاطِب الَّذِي ترْضونَ خلقه وَدينه (تكن) تحدث (فتْنَة فِي الأَرْض) امتحان واختبار وشرّ (وَفَسَاد) خُرُوج عَن الاسْتقَامَة النافعة الْمعينَة على العفاف (عريض) وَفِي رِوَايَة كَبِير يَعْنِي أَنكُمْ إِن لم ترغبوا فِي ذِي الْخلق الْحسن وَالدّين المتين تكن فتْنَة وَفَسَاد فَإِذا التمست الْمَرْأَة من وَليهَا تَزْوِيجهَا من كفؤ لَزِمته إجابتها فَإِن امْتنع فعاضل (ت هـ ك) فِي النِّكَاح (عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ ك صَحِيح وردّه الذَّهَبِيّ (عد عَن ابْن عمر) بن الْخطاب (ت هق عَن أبي حَاتِم الْمُزنِيّ) قَالَ البُخَارِيّ وَغَيره (وَمَاله غَيره) أَي لَا يعرف لَهُ غير هَذَا الحَدِيث
(إِذا أَتَاكُم السَّائِل) يَعْنِي وجدْتُم من يلْتَمس الصَّدَقَة بقاله أَو بِحَالهِ (فضعوا فِي يَده) أَي اعطوه (وَلَو ظلفا) بِكَسْر فَسُكُون للبقر وَالْغنم كالظفر للآدميّ (محرقا) يَعْنِي أَعْطوهُ وَلَو شَيْئا قَلِيلا وَلَا تردّوه خائبا فَذكر الظلْف للْمُبَالَغَة وَالْأَمر للنَّدْب وَقد يجب (عد عَن جَابر) بن عبد الله بِإِسْنَاد ضَعِيف
(إِذا اتَّسع الثَّوْب) غير الْمخيط كالرداء (فتعطف) أَي توشح (بِهِ) بِأَن تخَالف بَين طَرفَيْهِ (على منكبيك) فَتلقى كل طرف مِنْهُمَا على الْمنْكب الآخر (ثمَّ صل) الْفَرْض أَو النَّفْل لِأَنَّهُ أصون للعورة (وَإِن ضَاقَ عَن ذَلِك) بِأَن لم تكن الْمُخَالفَة الْمَذْكُورَة (فشدّ بِهِ حقوك) بِفَتْح الْحَاء وتكسر معقد إزارك وخاصرتك (ثمَّ صل بِغَيْر رِدَاء) مُحَافظَة على السّتْر مَا أمكن فَالْأَمْر للنَّدْب عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وللوجوب عِنْد أَحْمد فَلَو خَالف لم تصح صلَاته عِنْده حَكَاهُ عَنهُ الطَّيِّبِيّ (حم والطَّحَاوِي) فِي مُسْنده (عَن جَابر) بن عبد الله رمز الْمُؤلف لصِحَّته
(إِذا أثنى) بِتَقْدِيم الثَّاء على النُّون (عَلَيْك جيرانك) الصالحون للتزكية وَلَو اثْنَيْنِ مِنْهُم (أَنَّك) أَي بأنك (محسن) أَي من الْمُحْسِنِينَ يَعْنِي المطيعين (فَأَنت محسن) عِنْد الله (وَإِذا أثنى عَلَيْك جيرانك أَنَّك) أَي بأنك (مسيء) أَي عَمَلك غير صَالح (فَأَنت مسيء) عِنْد الله ومحصوله إِذا ذكرك صلحاء جيرانك بِخَير فَأَنت من أَهله وَعَكسه فَإِنَّهُم شُهَدَاء الله فِي الأَرْض فأحدث فِي الأوّل شكرا وَفِي الثَّانِي تَوْبَة فَحسن الثَّنَاء وضدّه عَلامَة على مَا عِنْد الله للْعَبد (ابْن عَسَاكِر) فِي تَارِيخه (عَن ابْن مَسْعُود) قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله مَتى أكون محسنا وَمَتى أكون مسيئا فَذكره وَهُوَ حسن
(إِذا اجْتمع الداعيان) إِلَى وَلِيمَة وَلَو لغير عرس أَو غَيرهَا كشفاعة (فأجب) حَيْثُ لَا عذر (أقربهما) إِلَيْك (بَابا فإنّ أقربهما بَابا أقربهما جوارا) تَعْلِيل لما قبله هَذَا إِن لم يسْبق أَحدهمَا بِأَن تقارنا بالدعوة (و) أمّا (إِن سبق أَحدهمَا) بهَا (فأجب الَّذِي سبق) لأنّ إجَابَته وَجَبت أَو ندبت حِين دَعَاهُ قبل الآخر فَإِن اسْتَويَا قربا وسبقا فأقربهما رحما فَإِن اسْتَويَا فأكثرهما علما ودينا ثمَّ أَقرع (حم د عَن رجل لَهُ صُحْبَة) وإبهامه لَيْسَ بعلة قادحة كَمَا مرّ غير مرّة لكنه ضَعِيف كَمَا جزم بِهِ الْحَافِظ ابْن حجرويه يردّ تَحْسِين الْمُؤلف
(إِذا اجْتمع الْعَالم) بِالْعلمِ الشَّرْعِيّ النافع (وَالْعَابِد) الْقَائِم بوظائف الْعِبَادَات وَهُوَ جَاهِل بِالْعلمِ الشَّرْعِيّ أَي بِمَا زَاد على الْفَرْض الْعَيْنِيّ مِنْهُ (على الصِّرَاط) الْمَضْرُوب على متن جَهَنَّم (قيل) أَي يَقُول بعض الْمَلَائِكَة أَو من شَاءَ الله من خلقه بأَمْره (للعابد ادخل الْجنَّة) برحمة الله وترفع لَك الدَّرَجَات فِيهَا بعملك (وتنعم) بِالتَّشْدِيدِ ترفه (بعبادتك) أَي بِسَبَب عَمَلك الصَّالح فَإِنَّهُ قد نفعك لكنه قَاصِر عَلَيْك (وَقيل للْعَالم قف هُنَا) أَي عِنْد الصِّرَاط (فاشفع لمن أَحْبَبْت) الشَّفَاعَة لَهُ (فَإنَّك لَا تشفع

اسم الکتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست