responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 33
فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَمَاتَ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ دَيْنَهُ قَدْ حَلَّ حِينَ مَاتَ، وَلأَنَّهُ لا يَكُونُ مِيرَاثٌ إِلا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ.
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فَقَدْ حَلَّ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ، وَلا يُؤَخَّرُ الْغُرَمَاءُ بِحُقُوقِهِمْ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ.
وَعَنْ شُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلَهُ.
- وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ.
وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ.

اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست