responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 32
فِي إِفْلاسِ الْعَبْدِ وَدَيْنِهِ
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: يَصِيرُ فِي مَالِ سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا ادَّانَ لِسَيِّدِهِ مِنْ تِجَارَةٍ يَسْتَدِينُ فِيهَا بِمَالِ سَيِّدِهِ وَيُدَايِنُ فِيهَا بِمَالِهِ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ يُدِيرُهُ لِسَيِّدِهِ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ لَهُ.
قَالَ: وَمَا تَحَمَّلَ بِهِ سَيِّدُهُ عَنْهُ فَهُوَ عَلَى سَيِّدِهِ.
قَالَ: وَيَصِيرُ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَفِي عَمَلِهِ مَا خَلَّى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ التِّجَارَةِ فِيهِ لِنَفْسِهِ.
- وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَتْجَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، ثُمَّ ادَّانَ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ غُرْمُ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ، وَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ كُلَّ مَا وَجَدُوهُ فِي يَدَيِ الْعَبْدِ، فَجُعِلَ بَيْنَهُمْ.
- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَكُونَ تَحَمَّلَ بِهِ، فَإِنْ وُجِدَ لِلْعَبْدِ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَاسْتَتْجَرَهُ سَيِّدُهُ فَدَايَنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ فَأَفْلَسَ بِهِ؛ إِنَّ غُرَمَاءَهُ يُحَاصُّونَ فِيمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَمَالِ سَيِّدِهِ، وَلا تُبَاعُ لَهُمْ رَقَبَتُهُ وَلا يُحَاصِّهِمْ سَيِّدُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ أَسْلَفَهُ سَلَفًا أَوْ بَايَعَهُ بَيْعًا يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَسْلِفُهُ مِثْلُهُ وَيُبْتَاعُ بِهِ، فَإِنَّهُ يُحَاصِّهِمْ إِذَا كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا يُبَيِّنُهُ.
- وَقَالَ مَالِكٌ: إِفْلاسُ الْعَبْدِ مِثْلُ إِفْلاسِ الْحُرِّ؛ يُؤْخَذُ مَالُ الْعَبْدِ وَلا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ تَحَمَّلَ بِهِ، فَذَلِكَ فِي مَالِ سَيِّدِ الْعَبْدِ.
قَالَ: وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يُدَايِنُ النَّاسَ فَلَحِقَهُ الدَّيْنُ، إِنَّ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، فَإِنْ عُتِقَ يَوْمًا كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَحَمَّلْ بِهِ سَيِّدُهُ، فَإِنْ تَحَمَّلَ بِهِ فَإِنَّهُ عَلَى السَّيِّدِ.
- وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: إِذَا أَفْلَسَ الْمَمْلُوكُ فَلا يَقْضِي دَيْنَهُ إِلا بِشُهُودٍ.
وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ.
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي عَبْدِ الرَّجُلِ: إِذَا كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ؛ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ دُونَ السُّلْطَانِ حَتَّى يَكُونَ السُّلْطَانُ هُوَ الَّذِي يُوقِفُهُ لِلنَّاسِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْمُرُ بِهِ السُّلْطَانُ، فَيُطَافُ بِهِ حَتَّى يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ.

اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست