responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 17
فِي بَيْعِ الْوَلِيِّينَ
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِسِلْعَتِهِ مَعَ رَجُلٍ وَوَكَّلَهُ بِبَيْعِهَا؛ ثُمَّ بَدَا لِلرَّجُلِ أَنْ بَاعَ سِلْعَتَهُ وَبَعَثَ فِي أَثَرِ وَكِيلِهِ، فَوَجَدَ الْوَكِيلَ قَدْ بَاعَ؛ وَكَانَ بَيْعُ سَيِّدِ الْمَالِ قَبْلَ بَيْعِ الْوَكِيلِ.
قَالَ رَبِيعَةُ: إِنَّ الْوِكَالَةَ بَيْعٌ وَبَيْعُ السَّيِّدِ جَائِزٌ، فَأَيُّهُمَا كَانَ الْوَكِيلُ أَوِ السَّيِّدُ كَانَ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُ السِّلْعَةَ وَيَضْمَنُ بَيْعَهُ، فَبَيْعُهُ أَجْوَزُ؛ وَإِنْ أدْركت السِّلْعَةُ لمي دفعهَا وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى بَيْعِهِ، فَأَوَّلُهُمَا بَيْعٌ أَجْوَزُ بَيْعًا.
- وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَبِيعَةَ فِي رَجُلٍ وَلَّى بَيْعَ دَابَّتِهِ رَجُلَيْنِ، فَبَاعَهَا أَحَدُهُمَا مِنْ رَجُلٍ، وَبَاعَهَا الآخَرُ مِنْ آخَرَ؛ قَالَ: الْبَيْعُ لِلَّذِي قَبَضَ الدَّابَّةَ قَبْلَ صَاحِبِهِ.
وَذَلِكَ لأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَ، إِنْ كَانَتْ وَلِيدَةً اسْتَحَلَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُصِيبَةً حَمَلَهَا.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ جَاءَ إِلَى رَجُلٍ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ مُصَبَّرٌ، فَابْتَاعَ مِنْهُ مِمَّا فِيهَا عَشَرَةُ أَرَادِبَّ بِدِينَارٍ، فَانْطَلَقَ لِيَأْتِيَ بِأَوْعِيَتِهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ، فَجَاءَهُ آخَرُ فَدَفَعَ إِلَيْهِ أَيْضًا ذَهَبَا فِيهَا عَلَى سِعْرٍ مَعْلُومٍ؛ فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ وَقَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَتَنَازَعَا الْقَمْحَ جَمِيعًا؛ قَالَ مَالِكٌ: الأَوَّلُ أَوْلَى إِنْ كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَانَا بِالْحِصَصِ.
- وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ بِعَبْدِهِ مَعَ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، ثُمَّ إِنَّ السَّيِّدَ بَاعَهُ بِالْقَرْيَةِ وَيَكُونُ الرَّجُلُ الَّذِي أَرْسَلَ مَعَهُ الْعَبْدَ قَدْ بَاعَهُ؛ وَكَانَ بَيْعُ السَّيِّدِ قَبْلَ بَيْعِ الآخَرِ؛ قَالَ: هُوَ لِلَّذِي فِي يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ ذَلِكَ.
قَالَ: وَقَدْ قَضَيْتُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا قِبَلَنَا.
قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ بَاعَ حَائِطًا مِنْ ثِمَارِ مَالِ اللَّهِ، وَإِنَّ رَجُلا قَدِمَ مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِقَطِيعَةِ ذَلِكَ الْمَالِ، وَأَتَى فِي الْقَطِيعَةِ بِتَأْرِيخِ الْقَطِيعَةِ، فَإِذَا هِيَ قَبْلَ شِرَاءِ الرَّجُلِ، فَاخْتَصَمَا إِلَيَّ، فَقَضَيْتُ لِصَاحِبِ الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ، وَلَمْ أُعْطِ صَاحِبَ الأَصْلِ إِلا ثَمَنَ الثَّمَرِ.

اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست