responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 16
80 - وَأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ §مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اشْتَرَى مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ نَخْلا لَهُ كَانَتْ لَهُ فِي مَوْضِعِ دَارِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ فِي بَعْضِهَا؛ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ؛ وَقَالَ مَرْوَانُ: بَلِ، اشْتَرَيْتُ النَّخْلَ وَالْبُقْعَةَ؛ فَاخْتَلَفَا فَجَعَلا بَيْنَهُمَا ابْنَ عُمَرَ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ بِالْيَمِينِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ، فَنَكَلَ إِبْرَاهِيمُ، فَأَسْلَمَ الْبَيْعَ لِمَرْوَانَ
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ بِالنَّقْدِ؛ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِالنَّظْرَةِ.
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ وَصَلَتْ إِلَى الْمُشْتَرِي وَبَانَ بِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ؛ وَإِنْ لَمْ يَحُزِ السِّلْعَةَ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ؛ وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا بِعْتُكَهَا إِلا بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ: مَا اشْتَرَيْتُهَا بِالنَّقْدِ؛ وَيَبْرَآنِ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا بِذَهَبٍ فَدَفَعَ الْمُبْتَاعُ إِلَى الْبَائِعِ الذَّهَبَ وَتَفَرَّقَا؛ فَرَجَعَ الَّذِي قَبَضَ الذَّهَبَ إِلَى بَيْعِهِ فَقَالَ: إِنَّ ذَهَبَكَ تَنَقَّصَ، وَقَالَ الآخَرُ: مَا أَعْطَيْتُكَ إِلا طَيِّبَةً؛ قَالَ مَالِكٌ: عَلَى الْمُعْطَى الْبَيِّنَةُ، وَإِنَّمَا ذَهَبُهُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ، وَعَلَى الْمُعْطِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ: مَا أَعْطَيْتُكَ إِلا وَازِنًا طَيِّبًا فِي عِلْمِي.
- وَقَالَ مَالِكٌ: مَنِ اصْطَرَفَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَأَعْطَاهُ الدِّينَارَ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَ، فَذَهَبَ بِهَا، ثُمَّ جَاءَ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي دَفَعَ الدَّرَاهِمَ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ.
- وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَأْتِي بِمِائَةِ دِينَارٍ فِي خِرْقَةٍ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْمِائَةُ الَّتِي لَكَ عَلَيَّ، اقْبِضْهَا، ثُمَّ يَدَّعِي بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِيهَا إِلا خَمْسِينَ دِينَارًا، أَوْ يَقُولُ: وَجَدْتُهَا نُحَاسًا أَوْ نَقْصًا.
قَالَ: لا قَوْلَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ يَمِينُ الَّذِي دَفَعَهَا إِلَيْهِ: بِاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ كَمَا حَدَّثْتُكَ، ثُمَّ يَبْرَأُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الآخَرَ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا.
وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَهُ؛ قَالَ: إِلا أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَإِنْ أَنْكَرْتَ شَيْئًا أَبْدَلْتُ لَكَ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي دَفَعْتَ إِلَيْهِ الذَّهَبَ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ.
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ فَيَحُوزُ تِلْكَ السِّلْعَةَ وَيَقْبِضُهَا، ثُمَّ يَأْتِي صَاحِبُهَا الَّذِي بَاعَهَا مِنْهُ يَطْلُبُ ثَمَنَهَا، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قَدْ قَضَيْتُكَ إِيَّاهُ؛ قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ وَاللَّحْمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لا تُبَاعُ بِالأَسْوَاقِ إِلا يَدًا بِيَدٍ، فَأَخَذَ صَاحِبُ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ وَاللَّحْمِ ثَمَنَ سِلْعَتَهُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَ ذَلِكَ أَوْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ، أَوْ مَعَ كَيْلِهِ إِيَّاهُ.
الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالأَسْوَاقِ فِي هَذِهِ السِّلَعِ وَمَا أَشْبَهَهَا كَهَيْئَةِ الصَّرْفِ، إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ جَمِيعًا بِالنَّقْدِ وَالاسْتِيفَاءِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ السِّلَعِ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، لَقَدْ نَقَدَهُ عِنْدَ اسْتِيفَائِهِ؛ وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا مِنَ الدُّورِ وَالأَرَضِينَ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ السِّلَعِ، فَإِنَّ الْبَائِعَ رَبَّ السِّلْعَةِ، يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ: مَا أَخَذْتُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا، وَإِنَّهُ لَعِنْدَ صَاحِبِهِ؛ ثُمَّ يَأْخُذُ حَقَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَلَفَ الْمُبْتَاعُ.

اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست