responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القراءة خلف الإمام المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 197
وَرَوَى بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ نَهْشَلِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الضَّحاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَكْتَفُونَ بِقِرَاءَتِي؟ §إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلصَّلَاةِ» وَلَسْنَا نَقْبَلُ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِينَ , ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ؛ الضَّحاكُ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ

434 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي بَالَوَيْهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَالَوَيْهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَرْزَبَانِيُّ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ شَادِلِ بْنِ عَلِيٍّ ثنا عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَلَا صَلَاةَ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ نَسْمَعْ بِعَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ إِلَّا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا تَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ»

اسم الکتاب : القراءة خلف الإمام المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست