responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القراءة خلف الإمام المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 154
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ حَامِدٌ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى نا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَزِيزِ بْنِ سَيَّارً الْقَطَّانُ الْمَرْوَزِيُّ نا عَتِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ -[155]- عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» قِيلَ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنْ سَلِمَتْ مِنَ الْعَبَّاسِ الْقَطَّانِ هَذَا فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بَعْدَ الْعَدِّ فَلَا تَسْلَمُ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّهُ: أَبُو شَيْبَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ مَتْرُوكٌ , وَجَرَحَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَإِذَا كُنَّا لَا نَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِينَ فَكَيْفَ نَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْرُوحِينَ؟ لَا نَقْبَلُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا رَوَاهُ مِنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ وَعُرِفَ بِالصِّدْقِ رُوَاتُهُ وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا

اسم الکتاب : القراءة خلف الإمام المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست