responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد    الجزء : 1  صفحة : 95
[الشيخ العاشر] :
[49] أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو ياسر أحمد بُنْدَارِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخُو شَيْخِنَا ثَابِتٍ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ- بِقِرَاءَةِ أَبِي نَصْرٍ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الآخَرِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بن بكير[1] النجار المقري، أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ عمر

[49] الكامل لابن عدي "4/ 1547" - في ترجمة عبد الله بن كيسان أبو المجاهد المروزي - من طريق القاسم بن محمد بن عباد، عن محمد بن عبد العزيز به.
قال ابن عدي: ولعبد اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس أحاديث غير ما أمليت غير محفوظة غير ما ذكرت.
الضعفاء للعقيلي "2/ 291" في ترجمة عبد الله بن كيسان، قال: وحدث عن محمد بن واسع، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بأحاديث لا يتابع عليها، وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى سجدتي السهو: المرغمتين.
[1] له ترجمة في تاريخ بغداد "3/ 39" قال الخطيب: كتبت عنه، وكان شيخًا مستورًا ثقة من أهل القرآن. ولد سنة 346. وتوفي سنة 432. وفيه: "محمد بن عمر بن بكر".
قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ لِي يُوسُفُ: وَأَنَا أُمْلِي هَذَا الْحَدِيثَ مُنْذُ سِنِينَ، مَا سَأَلَنِي إِنْسَانٌ عَنْ مَعْنَاهُ، وَالْفَائِدَةُ فِي السُّؤَالِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ وَحْدَهُ، وَفِي مَوَاضِعَ مَقْرُونًا بِأَخِيهِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ مَالِكٍ وغيره، عن الزهري.

= في صحبته نظر. وروى أحمد والحاكم والبيهقي من حديث عائشة: "إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها". واختلف العلماء في هذا على أقوال؛ أحدها إنكاره، وأنه عليه السلام إنما حكاه عن معتقد الجاهلية، وهو قول عائشة، رواه ابن عبد البر في التمهيد الثاني أنه على ظاهره، وأن هذه الأمر قد تكون سببًا في الشؤم، فيجري الله الشؤم عند وجودها بقدره الثالث ليس المراد بشؤمها ما يتوقع بسبب اقتنائها من الهلاك؛ بل شؤم الدار والمراة والفرس ما ذكر في سياق المصنف. وقال معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث ويقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله، وشؤم الدار الجار السوء. واستحسنه ابن عبد البر. وقد أشار البخاري إلى هذا التأويل الرابع المراد بالشؤم في هذه الأحاديث عدم الموافقة.
"انظر: تخريج أحاديث الإحياء 3/ 1230، والإحياء ط درا الجيل 2/ 310، 311".
اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست