اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد الجزء : 1 صفحة : 94
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، ثنا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ".
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: سَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ مُوسَى: مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ"؟.
فَقَالَ لِي يُوسُفُ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ"، فَقَالَ سُفْيَانُ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ"، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ"، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْفَرَسُ ضَرُوبًا فَهُوَ مَشْئُومٌ، وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ عَرَفَتْ زَوْجًا قَبْلَ زَوْجِهَا فَحَنَّتْ إِلَى الزَّوْجِ الأَوَّلِ فَهِيَ مَشْئُومَةٌ، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ بَعِيدَةً عَنِ الْمَسْجِدِ لا يُسْمَعُ فِيهَا الأَذَانُ فَهِيَ مَشْئُومَةٌ، وَإِذَا كُنَّ بِغَيْرِ هذا الوصف فهن مباركات".
= من حديث حكيم بن معاوية: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس" رواه ابن ماجه، فسماه عمر بن معاوية، وللطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، ما سوء الدار؟ قال: "ضيق ساحتها وخبث جيرانها"، قيل: فما سوء الدابة؟ قال: "منعها ظهرها وسوء خلقها"، قيل: فما سوء المرأة؟ قال: "عقم رحمها وسوء خلقها" كلاهما ضعيف. ورويناه في كتاب الخيل للدمياطي من حديث سالم بن عبد الله مرسلًا: "إِذَا كَانَ الْفَرَسُ ضَرُوبًا فَهُوَ شؤم، وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ عَرَفَتْ زَوْجًا قَبْلَ زَوْجِهَا فَحَنَّتْ إِلَى الزَّوْجِ الأَوَّلِ فَهِيَ مَشْئُومَةٌ، وَإِذَا كانت الدار بعيدة من الْمَسْجِدِ لا يُسْمَعُ فِيهَا الأَذَانُ والإقامة فهي مشئومة" وإسناده ضعيف. اهـ.
قال الحافظ الزبيدي: قلت: أما حديث سهل بن سعد فقد رواه أيضًا مالك وأحمد والبخاري وابن ماجه بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء ... " الحديث، وحديث ابن عمر متفق عليه، ورواه كذلك مسلم والنسائي من حديث جابر، وفي لفظ لمسلم: "إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس". ورواه النسائي مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بن زيد بن قنفذ عن سالم مرسلًا، وزاد فيه "السيف". ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده بلفظ: "لا شؤم فإن يك شؤم ففي الفرس والمرأة والمسكن". وأما حديث معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية النميري قال البخاري =
اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد الجزء : 1 صفحة : 94