اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي الجزء : 1 صفحة : 89
74- وسئل عمن طاف قبل الفجر سبعاً، ففرغ منه بعد الفجر وخاف أن تقام الصلاة، أيبدأ بركعتي الطواف أم بركعتي الفجر؛ فقال: يبدأ بركعتي الطواف.
75- وسئل عمن طاف فأقيمت صلاة العصر قبل إتمامه طوافه؛ قال: يقطع الطواف ويدخل مع الناس في الصلاة، فإذا قضى صلاته قام، فبنى على طوافه حتى يتم سبعاً.
قيل له: ويؤخر الركعتين حتى المغرب أم يركعهما من ساعته حين يتم طوافه؛ فقال: لا، بل يؤخر ركعتي الطواف إلى المغرب ولا يركعهما حتى يفرغ من طوافه.
اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي الجزء : 1 صفحة : 89