responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي    الجزء : 1  صفحة : 88
72- وسئل عن الذي يترك استلام الركن فلا يستلمه، أعليه شيء قال: لا.

73- وسئل عن الطواف بالبيت، أيمشي مشيه الذي كان يمشي أن يسرع؛ فقال: إن أحب أن يسرع في مشيه فذلك له، وإن أحب أن يتأتى في مشيه فلا بأس بذلك؛ وربما أسرع الإنسان -[89]- لحاجةٍ عرضت له.

اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست